تفكيرهم وعيشهم ونظمهم وتشاريعهم وأحكامهم . وهكذا أنقسمت البلاد الإسلامية بعد
أن كانت موحدة وصارت كعهدها أيام الاستعبار والنفوذ الأجنبي دويلات صغيرة تجري
في فلك الدول الأم الكبرى : تتناكر ولا تتعارف . تتنافر والا تتعاضد تتخالف ولا
تتوافق لفقدان القوم الذاتي لشخصيتها والذهول عن المحور الاساني لوحدتها وهو
دستورها وتشريعها وأصول الحكم فيها ٠
وهكذا بدل أن تكون متمسكة بشريعة الله كما تقتضيه عقيدتها ويفرضه إيمانها
لها المناهج وحددت لا المسالك , وظنت لبعد عهدها بأصول الشريعة ونظمها ومقاصدها
أن ما الفته عند الدول العظمى هووحده الكفيل بالنجاح , والضامن للخلاص والتقدم -
فهو المتطور المتجاوب مع متطلبات الحياة الجديدة وما إستجد فيها من أوضاع ؛ حتى
إذا سارت فترة في هذه الدروب الوعرة والطرق الملتوية أحست بالأخطار الناجمة عن هذا
التفليد الأعمى. وأدرك علماؤها وفقهاؤها مافي تلك الأنظمة المتبعة من أسواء وأخطاء
وانحرافات لاتحقق العدالة ؛ ولا تحفظ النظام ولا تتاثى والمبادي الأساسية لتشريعنا +
ولا تخدم كيان الأمة ولا مستقبل الجامعة الإسلامية لذلك هيت أمام الأوضاع المتردية
في العالم الإسلامي حركة تجديدية للفقه الإسلامي قامت على التعريف به والخدمة
ية نمس أكثر جوانب الحياة
وبتصنيف أبوابه وضبط أحكامه في بجلات د
سبقت لذلك المجلة العثمانية حين كان الرجل المريض مشرفا على اهلاك وحيث فقد
الإطار القادر على تطبيق أحكام تلك المجلة والإلزام بها . وظهرت أعبال الشيغ ابي
السعود ومجموعة الفتاوي الندية ؛ ووضعت بتونس عدة مجلات تستمد أحكامها من
الفقه الاسلامي مثل بجلة الجنايات 1777 / 1831 ؛ والمجلة التجارية
1834/4١ ؛ مجلة العقود والالتزامات 801/1774 ؛ ومجلة الأحوال الشخصية
سلا
والنزاعات العقارية 1447/1771 . وأصدر الشيخ محسد عبده 134 تقريرابشأن:
"إصلاح المحاكم الشرعية. و مجلة المنار عدة قضايا مدنية ومسائل العبادات
ومشاكل الأسرة. وتكونت مؤقرات الفقه الإسلامي في صورة أسابيع الفقه الإسلامي
الدولي وانعقدت بباريس 1481 ؛ وبدمشق 1437 ؛ وبالقاهرة 1471 وبتونس 1474
وانعقد مؤقرات مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 1474 و 478٠والندوات الثلاث
السعودية مع رجال القانون العام سنة 1747 / 147/7 . وصدرت عن المجلس الأعلى
للشئون الإسلامية بالقاهرة دراسات كثيرة في القانون والفقه الإسلامي. ووضع المجمع
والمجلس كلاهيا بجلات تضبط أحكام الشريعة الإسلامية في أكثر فروع المعاملات .
واليوم بعد كل تلك الجهود والأعمال الجليلة وما نادت به من تطبيق للشريمة
الصحافة العربية في كثير من المدن والعواصم نلتقي في هذا المؤقر الذي يود أن يكون
أقل ما يقال عنها أنها تنكر للذات . وتردد في الإقبال على الحق والتمسك به ؛ لا لسيب
غير ما حيط بالتشر يع الإسلامي في نظرها وفي نظر المحاربين له من شبه وتهم لابد من
الإجابة عنها ودحضها بصورة تعيد إلى المؤمن تنسكه والاعتقاد الخالص بصحة أحكام
اعتدادا يجعله موقن بأنه ملتزم الخير والحق والعدل ومتمسنك بالعروة الوثقى التى لا
إتقصام مها
وقد يكون من الضروري قبل تلك الأجابة أن نحيط ولو بصفة بجملة بالأسباب
التي حالت بين المجتمعات الإسلامية في أكثر البلاد وبين تحكيم شر يعة القرآن والسئة .
وأول الأسباب في نظري هوضعف الوازع الديني عند المسلمين, الذي بذا ظاهرة
عندما انتشر الجهل بتعاليم الإسلام؛ وانعدمت التربية الدينية في مختلف الأوساط
وتزعزع كيان الأمة., وسيطر الظلم ؛ وفشا الجور واستبدت بالحاكمين الأهواء ؛ واستوى
أعداء الإسلام على بلاد الإسلام تعززهم القرة المادية ويدعمهم التقدم العلمي
والحضارى ويزينهم في أنظار المستعمرين ما يتمتعون به ويرفلون فيه من رفه وخر +
ولو كان ذلك على حساب قوانين الأخلاق وقواعد المرؤة ومستازمات الاستقامة وأصول
لم تعد مراقية الله أساسا للتصرف والسلوك والمعاملات عند المسلمين «رأصبع
انكفاف الإنسان عن العمل لا جل كون الدين نهى عنه ؛ ولان الله تعالى لا يرضاه امرأ
ضعيف التأثير على سلوكه العملي, وهكذا أصبح الوازع الديني غير زاجر حقيقة عن
التصرفات الفردية من المسلمين .)+
وضعف المسلمون وفي مقدمتهم الحاكمون؛ وانتشر الفساد الأخلاقي والسياسى في
ظل التقليد والتبعية للنواميس الغربية. وتحاشوا إقامة ما يظهر شوكة الدين خوفا من أن
يتهموا بالرجعية. وفر المسلمون من العدالة الاجاعية. ولم يعد تعنيهم ما يمس جوهر
حياتهم من تعطيل للأحكام الدينية. وزاد في تصديع احوال المسلمين وتغيير ما بم
شخصيتهم ما فرضه الأجنبي ؛ من قوانين غير إسلا بلاد الإسلام مرة. وما
سعى إليه المسلمون تلقاثيا ويدعوى التطور والتجديد من وضع قوانين غير اسلامية
ولا أجنبية مرة أخرى مثل قانون الجزاء الهميوتي الصادر بتركيا 1888/1778 . وما
هي إلا فترة قصيرة حتى شمل هذا الوضع أطراف البلاد الإسلامية. وشعر المسلمون
بالقهر والذوبان وأحسن العالم الإسلامى بالضعف الكامل أمام العالم الغربي؛ وتواضع
المسلمون على أن الدين معطل. وأصبحت الأحكام العملية في الحدود والعاملات لا
تطبق به لاتقال ولا يلتفت إليها , ولم تبق سوى أحكام الأحوال الشخصية الراجعة إلى
ضبط نظام الأسرة وتحديد أحكام الزواج. وقد مسها هي الأخرى ما مسه امن تغيير
وتضييق في عديد من البلاد
وفي خلال القرون الماضية وخاصة القرنين الثالث عشر والرابع عشر بدأت مع
الحظ الكثير منهم عن حقيقته وأفقدته أصالته ونسبته الحضرية - دعاوي نتغض من
() محمد الفاضل ابن عاشور 1060603
التشر يع الإسلامي؛ واحترازات تمنع من الركون إليه أو العودة إلى تطبيقه. ويجمل تلك
الدعاوي والاحترازات قرأنافا لججاعة من المستشرقين الماكرين ورجال القانون الغربيين
حشا طائفة منهم كانت تعترف بالحق وتذعن له وتعلن في صراحة العالم النزيه عن سداد
النظريات الفقهية وسلامة التشريع الإسلامي وقدرته على إنشاء المجتمع الراقي
وأهم ما يركز عليه أصحاب تلك الدعاوي والاحترازات كون القانون الإسلامي
تشريعًا دينيا لا حق لأحد في التصرف فيه ولا تستطيع الدولة تغييره ولا المجالس أو
وجوب قيام تلك المجالس, وجمل الشعب الممثل فيها سيدا بامعنى الصحيح يضع مايراه
من تشاريع ويحكم ما يحتاج إليه من قوانين. ثم إن هذه الطبيعة المزدوجة للتشريع
الآن كما كان يوم أوحى به أي من نحو اربعة عشر قرناء ولا يخفى ما في هذا من بعد عن
الواقع الذى أختلف اختلافا كبيرا بعد العهدين عهد ظهور الرسالة وعصرنا الحاضر
يكن للناس عهد بها من قبل ولا تناولتها نصوص الكتاب والسنة .
زون بها في اعثقادهم الضعف والوهن ويخيلون بها عدم شمول التشريع.
الإسلامي ومجافاته لروح العصر الذي نعيشه .
ويضر بون لذلك أمثلة من القانون الدستوري والقانون الدولي؛ وصن القانون
المدني او الاقتصادي. ومن القانون الجناني او الجزائي ومن الأحكام المتعلقة بالاحوال
الشخصية وإلى هذه المأخذ وصور التحامل على التشريع الإسلامي التي نوردها مجمله
١ مثل ماد برابد وادوارد مونتي وصنتيلانا
غير مفصلة يمكن في غير تردد أن نلحق بها موقفا تعلون له طائفة من إخواتنا امسلمين
آمنت بالتشريع الإسلامي وأدركت مافيه من حكمة ورمة لكنها وقفت عند نصوصه
التفصيلية فوجدتها غير شاملة ولا متناولة للأوضاع والمشاكل التي تقر بها مجتمعاتنا
اليوم ثم نظرة أخرى فإذا هي تعلن أن الدين في جوهره دعوة للعقيدة الخالصة والأخلاق
الفاضلة .
وأن ما جاء في الكتاب من توجيهات عامة لتنظيم المجتمع ليس سوى أمثلة
مارسها المسلمون ممارسات بشرية متعددة وختلفة خلال العصور المتعاقبة وأن الدين
الذى نوه بالعقل يعتد به في إدراك مواضع المصلحة ويطالبه باكتشافها ومن ثم فالعقل
مؤقن والنصوص قرائن على المصالح ؛ والممارسات السابقة في عهود الإسلام المتوالية
تفتح بابا لاعمال العقول في آمور التشريع . وهكذا انتهت هذه الطائفة إلى وجوب
الاعتبار لما نشاهده في العالم من تجارب إنسانية وأنه لا حرج على المسلسين في أن
وجدها .(<)
وهذه المواقف وتلك من التشريع الاسلامي اذا خلصت النيات وبرنت الأنفس من
العنا ولم يصاحب النقاش اصرار ولا مكابرة يمكننا في غاية اليسر أن نجيب عنها وان
الكلمة المقتضبة وهو مايجملنا هنا على الاختصار والاقتصار مكتفين بعلاج بعض النقاط
الاساسية تاركين التعرض إلى غيرها إلى مجال أوسع وعمل أشمل لا يتسع له هذا المقال
ولا يكون ما نتناوله فيه مدعاة إلى الشكرار أو إعادة أقوال بعض إخواننا وزملائنا في هذا
اللقاء الكريم ٠
فالشربعة الإسلامية دين ونظام تفرض على أصحابها الخاضعين لها مراعا؛
بحال . فهي في حين تضبط أحوال وعلاقات الناس فيا بينهم - على صورة أوحت بها
(7) احمد كمال أبو المجد : 18 17
قلا
مصالح المشرعين. واختلفت فيها أنظارهم وقايزت بشأنها طرائقهم - تهمل ما تغني به
الشريعة من جوائب أخلاقية وروحية وأدبية . ذلك أن الشر يعة الإسلامية كدين ونظام
تنظم سلوك الجباعة وتضبط تصرفات الأفراد في أعياطم وعلاقاتهم فيا بينهم وبين خالقهم
الموجودات غير المكلفة . ويقوم هذا التنظيم الشرعي للعلاقات والروابط على أمس
ثلاثة
أولها العلاج للعقول في تصوراتهاء والألباب والنفوس فيها وإن ران عليها أوغشاها
من عادات وتقاليد وأوضاع تنزل بالانسان عن مستوى الكرامة التي ميزه الله بها
الموهومة وتحمله عليه الشهوة والأنانية والأثرة والعلو في الأرض بغير حق +
وثالثها التوجيه الكريم السمح لكل من في الكون من البشر ممن خلق ودبر هذا
الكون حتى يتم الخير وتعم النعمة ويتايز الناس تمايزا ظاهرا بما قدمونه من اعمال
ويحققونه من خيرات و يضطلعون به من واجبات تكون هي وحدها السبيل الى اكمل
المجازاة والطريق إلى ضيان الحقوق بين الناس -
وهذه الأسس الثلاثة التي تقوم عليها العلاقات الفردية والاجاعية وينيني على
مراعاتها تحديد الحق والواجب في الشريعة الإسلامية ننطق كليه بأن الأوامر والنواهى
الشرعية حين نيطت أفعال المكلفين بها دلت تبعا لذلك على كون المامون به عند الشارع
حسنا ؛ وكون المنهي عنه لدية قبيحا . ومن ثم جاء الالزام بالفعل والإلزام بالترك , وأنه
لا تخيير ولا أباحة ولا إطلاق ألا عند تساوى الجاتبين جانبى الحسن والقبح -
محمد الفاضل بن عاشور : فإنشاء الإلزام او
الإطلاق هو أمريدور على النظرية التي تدور عليها القوانين . وهي نظرية الحق
مصلحة الناس العامة أن يحقق ذلك الالزام . وأن الحق الذى يقتضيه شخص من آخر
يلزم أن يناله , ويكون من واجب متولى الأمر العام أن يمكنه من نوال إياه . فبهذا
الاعتبار اندرجت الاحكام القضائية التي هي موضوع القوانين بصورة عامة في
التكليف الدينى الاسلامي بصورة جعلت التكليف الديني ومدلول الإلزام والاطلاق
الفانونيين أو الحق والواجب !ا متطابقين تطابقا عرضيا . فأصبحت الأحكام التي
هي مادة القضاء ومدار الحق والواجب ومنشاً الإلزام والإطلاق أحكاما مستمدة من الله
تعالى منزلة منه. وقد وردت في نصوص القرآن العظيم أحكام كثيرة تتعلق بهذا المعنى؛
وتتعلق بخطاب المجموعة من الافراد والمؤلفين للأمة بأن يتولوا هذا المعنى من الإلزام
والأطلاق » (4)
فالأحكام التي وردت في الكتاب والسنة ونزل بها الوحي مرتبطة ارتباطا أساسيا
عند المؤمنين بعقيدتهم القائمة أولا على الاعتراف بوجود الله ووحدانيته وعبادته ؛ وثانيا
على صدق الرسول المبلغ عن الله تلك الأحكام : والمؤمن بمقتضى عقيدته الإيمانية
متطلع إلى الحق الذي أقره الله له ؛ كما هو ملتزم القيام بما اقتضاه الله مئه من واجب
وأي تعطيل لواحد من هذه الأحكام التي يوقن بأنها صادرة عن الله ؛ وهو بمرجب
عقيدته مطالب بالتزامها وتنفيذها والخضوع ما ؛ فيه تحول عن الحق وامتناع من تلقي
الحكم عن الله : اما بسبب عدوان فيكون ظلما » أو بسبب شهوة فيكون فسادا وإما
بسبب جحود للعقيدة الأولى فيكون كفرا .
وطذا المعنى جاءت الآيات الثلاث من سورة المائدة مؤكدة هذه الأوصاف القائمة
بالمخالفين لأحكام الله من المسلمين اوبالمعطلين لها من المنتسبين للإسلام . فقال تعالى
(8) محمد الفاضل بن عاشور: 401 185
عن الرهط الأول ؛ «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون (ه ومن لم يحكم بما
أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » (6)
وأشاز إلى الرهط الثاني بقوله جل وعلا : «ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم -
والحقوق في اعتقادنا لاتحميها القوانين ولا الزواجر ولا العقربات بقدر ما بجميها
فالضمير الدينى والخشية من الله, وبذل الجهد في توفير الأمن وإمعاد الغيّر الذي
أوصت به الشربعة الإسلامية ثلاثتها دعائم أصلية لمعرفة الحق وتوخيه واتباعة والوفاء
وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الخق من ربهم كقر عنهم سيناتهم وأصلح بالهم ذلك بأن
للناس أمشالهم» (م)
وقد يود الباحث الوقوف على مفهوم الحق في الإسلام بصورة واضحة جلية ويكفيه
لذلك ان يعلم أن حت الأفراد والمجتمعات صغيرها وكبيرها يكمن في دفع الظلم والأذى
بأي صورة من صور العدوان ولا تقتضي منه مالا تقبل التنازل عنه ؛ وقد تتوحت
الحقوق في عرف القوانين الوضعية وتعددت فمنها الحقوق الإنسانية والمصالح والحريات
( قرأ
( قرآن
( قرأ
العامة والرخص والإباحات , و يذهب رجال القانون الى إن هذه الحقوق التي حرم أكثرها
الانسان طوال القرون وفي عديد من الدهور قد نادت بها الثورة الفرنسية في إعلان
حقوق الانسان والمواطن ؛ وذلك من أجل حماية الإنسان واسترداد كرامته . ثم حرص على
تثبيتها الإعلان العالي بحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المت
أعلن عنها الإسلام من قبل ؛ ونادى بها تشر يعه, وجاءت تؤكدها النصوص المختلفة من
الكتاب والسنة ؛ والأخبار والوقائع من تاريخ الإسلام الأول ؛ والأحكام والقضاء في
كثير من نصوص الفقه وكتب الشريعة .
فقد صدع الإسلام عند مواجهته للجاهلية وأوضاعها وحين سن للمجتممات
الإنسانية القوانين والأحكام الكفيلة بتكوين أمة هي خير امة أخرجت للناس بما يضبط
تلك الحقوق والواجبات ويلزم الناس براعاتها والتعامل فيا بينهم على اساس احكامها ٠
وقد تعرض الإمام ابو اسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات إلى تفصيل القول في
ذلك حين قال
«تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق . وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة
أقسام : أحدها أن تكون ضرورية؛ والثاني أن تكون حاجية ؛ والثالث أن تكون تحسينية
فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ؛ بحيث اذا
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ؛ بل على فساد وتهارج وفوت حياة . وفي
الأخرة فوت النجاة والنعيم ؛ والرجوع بالخسران المبين ... وتجموع الضروريات مسة
حفظ الدين والنفس ؛ والنسل. والمال + والعقل ...
واما الحاجيات فمعناها أنها مفشقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب . فإذا لم تراع دخل على المكلفين على
دير