ثم أتاه الثانية فتهاه ؛ ثم أتاه الثالثة فنهاه ؛ فقال : تزوجوا الولود الودود فإني مكائر
إذ ليس المقصد بحرد الاستمتاع بالحسن والجمال » كل ذلك دال دلالة واضحة؛
تتحقق إلا عن طريق الزواج الصحيح الدائم الذي شرعه الله تعالى أصلاً ل"
أدلة تحريم المتعة :
استدل جماهير الأمة من فقهاء أهل السنة ومن معهم من فقهاء الأمصار من
الظاهرية والإباضية من الخوارج والزيدية والإ ماعلية (من الشيعة ) على تحريم هذا
النوع من التكاح وبطلان هذا العقد بالكتاب والسنة والإجماع والعقل +
أولاً : أدلة تحريم المنعة في القرآن :
أما الكتاب فلقوله تعالل في سورتي [المومنون / 1-4] والمعارج / 71-74]
حرم على المومنين جميع الفروج إلا فرجاً أحله سبحانه وتعالى بعقد الزواج الشرعي أو
ملك اليمين .
١7-8 انظر " الأصل في الأشياء لسائح علي بحث محمد الدري ص "
أما المنكوحة متعة فليست واحدة من هاتين ؛ فلا هي زوجة ؛ ولا هي مملوكة
رقيقة » بل هي امرأة مستأجرة !! كما يقول القائلون بالمتعة ....وسيأتي تفصيله إن
شاء الله .
قال القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد صاحب دعائم الإسلام -وهو من علماء
الشيعة المتعصبين الإسماعيلية وقيل إنه من الاثنى عشرية- إن إبطال نكاح المنعة
موجود في كتاب الله تعال لأنه يقول سبحانه وتعال: ف( والذين هم لفروجهم
ذلك فأولتك هم العادون » ؛ فلم يطلق النكاح إلا على زوحة أو ملك يمين »
وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين » وورّث الزوجين بعضهما من بعض
؛ وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة على خلاف هذا ؛ إنما هو عند من أباحه
وهذا هو الزنا المتعارف الذي لاشك فيه '"". وفيما يلي بيان تفصيل ذلك .
بيان أن امرأة المتعة ليست زوجة وليست ملك بمين :
أما أنها ليست تملك يمين فمسلم عندهم إجماعا ! وأما أنها ليست بزوحة
فبسبب أن المتعة لو كان زواجا لتعلقت به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج
كالطلاق ؛ والإرث ؛ والعدة »والعدد » والنفقة ...كما مر ...لذلك » القائلون بالمتعة
-هولاء أنفسهم - لا يعطونها أحكام الزوجة ولوازمها ! وسوف نازمهم يما جاء في
114/1 دعام الإسلام للقاضي المقربي ١
رواياتهم وكتبهم ...وما قاله أئمتهم الذين يعتقدون فيهم العصمة المطلقة وما قاله
علماؤهم المجتهدون الذين يقلدونهم ٠
أولا : يعدونها امرأة "مستأجرة " ©
)١ فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله-أي جعفر الصادق - أنه قال : تزوج
)١ وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - أي محمد الباقر قال : إنما هي
"مستأجرة * .
؟) وعن عبد السلام عن أبي عبد الله قال : ليست من الأربع إنما هي " إجارة "
4) وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله قال : قلت : كم يحل من المتعة ؟ فقال :
هن عمنزلة الإماء !! +
*) وعن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي
وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها » قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل ”
الحرة " هذه " مستأجرة " وهي بمنزلة الإماء !! +
)٠ وعن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال : هي كبعض
)١ و عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الحاشمي قال : سألت أيا عبد الله
وقت ولا عدد إنما هي ممنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !!
! انظر وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة " كتاب التكاح باب (8) 447/14 -541
وقال النجفي في جواهره : إن المتمتع بها ليست كالحرة ؛ هي " مستأجرة "
كالأمة خصوصا خبر أبي جعفر : " في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق
ولا ترث ولا تورث و إنما هي "مستأجرة " الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث
بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة الي هي " مستأجرة " ومنزلة الأمة ؛ بل لا يخفى
على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصاً نصوص النهي عنها من يتمكن من التعفف
بالتزويج إنها ليست زوجة توارث ؛ و إنما هي استمتاع وانتفاع ٠
وقال أيضا :تطابقت التصوص والفتاوى خصوصاً بعد تصريح الأدلة بأنهن "
مستأجرات"ءولا ريب في جواز ذلك في " الإجارة "©
وقالوا : التكاح الدائم ممنزلة تملك اليضع والمنقطع ممنزلة إجارة البضع ولذلك
يحكم عليه بكل ما يناسبه من أحكام الإحارة فكما أن طبع الحال يقتضي حكم
الشارع بجواز املك و " الإجارة " في سائر ما يتمتع بها فكذلك في البضع قضاء
للضرورة والحاجة .... ©
ثاناً: امرأة المتعة مادامت مستأجرة ؛ فلا ترث !
)١ فعن عمر بن حنظلة عن جعفر بن محمد الصادق في حديث في المتعة قال:
وليس بينهما ميراث !.
)١ وعن سعيد عن جعفر بن محمد قال ؛ سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم
يشرط الميراث قال ليس بينهما ميراث اششط أو لم يشرط ! .
' انر جواهر الكلام ؟/47 168-171
" الححة اليضاء في فهم تهذيب الأحياء 19/7
*) وعن زرارة عن أبي جعفر - أي محمد بن علي الباقر - في حديث قال: ولا
©) وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟
*) وعن الأحول قال : سألت أبا عبد الله قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به
وقال النجفي في "جواهره " : الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع
من الزوجات بخلاف المتعة الب هي مستأجرة ومنزلة الأمة -
وقال الحلي : " لا يئبت بهذا العقد ميراث شرطا سقوطه أو أطلقا "
ففي التوريث إشكال ...
الاشتاط ينفذ الشرط ©
' الوسائل باب (18) باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط ! ح١
" الصدر السابق ح5
" انظ رجواهر الكلام + 7/ ٠6٠١ وتبصرة المتعلمين في أحكام الدين للحلي ص88 ؟و المئعة ومشروعيتها في
الاسلام ١7١-١١ وزيدة الأحكام للخميي ص48 ؟وتحرير الوسيلة 148/7اومنهاج الصالحين للخولي 701/7-
+ + 7والمسائل المنشعبة ص 4 #والتعة للفكيكي ص38 والروضة 145/5
,ز أن يجمع رجل_المنعة تحته أكثر من أ؛ بع متمتعات !"ولو مليون!!
)١ عن بكر بن محمد قال:سألت أبا الحسن عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال:
؟) عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله قال : ذكرت له المتعة أهي من
الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا ! فإنهن مستأجرات !!
*) عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال:كم شت !! +
©) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق
*) عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع قال له : كم يحل من المتعة ؟ قال :
ال : هن ممنزلة الإماء +
) عن أبي بصير قال: سعل أبو عبد الله عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: لا
ولا من السبعين ! +
) عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الماشمي قال : سألت أبا عبد الله
فيها وقت ولا عدد إنما هي ممنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع
نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود +
8) عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال : هي كبعض
وأما بخصوص فقهائهم فقالوا : "ويجوز الجمع بين أكثر من أريع في المتعة !""
قال عبد الله نعمة : " يجوز الزيادة في المتعة على أربع نساء في آن واحد على
قول مشهور ؛ بخلاف الدائم فائه لا يجوز ©
١! انظر الوسائل باب (8) باب أنه يجوز ان يتمتع بأكثر من أربع نساء !1 وا كان عنذه أريع زوجات ١
" التعة ومشروعيتها في الإسلام مجموعة من علماء الشيعة 1773
” انر روح التشيع +83 جزاهر الكلام 131/7
رابعا : المتمتع بها تتحل بدون طلاق .
)١ عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول : أتروحك
)١ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا
ترث و إنما هي مستأجرة ©
؟) عن ابن أبي عمير في خبر صدقه الصادق (ع) قال: إذا انقضى الأحل بانت منه
بغير طلاق 9
؟» عن أيان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال له أبو عبد الرع) إن لم
تشرط كان تزويج مقام ...لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة © .
©) عن محمد بن إجماعيل عن أبي الحسن الرضا (ع قال : قلت له : الرحل يتزوج
المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر قال : إذا كان شيا معلوما إلى أجل معلوم قال : قلت
وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم .
)١ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث المتعة -إلى أن قال - فإذا جاز الأجحل
كانت فرقة بغير طلاق !©
١ الوسائل 164/ 411-411 بابتداح”
" الوسائل 447/14 ح4 وانظر مستدرك الوسائل 4973/14 ح1 باب ان المتمتع بها تبين بانقضاء اللدة وبهيتها
ولابقع بها طلاق
مستدرك الوسائل 18/ 1176اح*
© الوسائل /١6 17ح
* مستدرك الوسائل 14/ ج17
) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع قال : قلت له رجحل طلق امرأته
لا....والمتعة ليس فيها طلاق " .
8) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع قال : قلت له رجل طلق امرأته
والمتعة ليس فيها طلاق !! .
8) عن عمر بن أذينة عن إجماعيل ابن الفضل الماشمي قال: سألت أبا عبد ا شرع
ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج
منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها
الشيء اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ؛ قال :
فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (ع» فقال : صدق و أقر به » قال اب
لا تحيض فشهر ونصف +
وأما بخصوص فقهائهم فقال البحراني في حدائقه : " لا خلاف نصا وفتوى في أن
لمتعة لا يقع بها طلاق » بل تبين بانقضاء المدة " .
وقال نعمة : " لا طلاق في المتعة » بل تبين المتمتع بها ممجرد انتهاء أجلها أو هبثه
لها ؛ بخلاف الدائم فانه لابد في بينونتها من طلاق أو نحوه”"
١ تهذيب الأحكام 4-37/8+
انظر الحدائق 14/ 174 و الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 188/5 وشرائع الإسلام للحلي 707/7
" انظر روح التشيع 490-458
خامساً : المتمتع بها لا تحلل المطلقة لزوجها الأول .
)١ عن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها
وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؛ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل "
الحرة " هذه مستأجرة وهي ممنزلة الإماء ("
+ عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله في الرجل يتمتع من المرأة )١
) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل تزوج امرأة
متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج قال : ما أحب!" ,
4) عن محمد بن مسلم عن أحدهما - أي الصادق أو الباقر- قال : سألته عن
رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر » هل تحل للأول : قال :لا *"*
*) عن الحسن الصيقل قال : سالت أيا عبد الله عن رجحل طلق امرأته طلاقا لا
تدخل في مثل ما خرحت منه .
)١ عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع» قال : قلت له رجحل طلق امرأته
والمتعة ليس فيها طلاق * .
١ الوسائل 14/ 480 باب انه يجوز ان يتمتع بالمرأة الواحدة مرازا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة.
كالطلقة بل هي كالأمة
الصدر السابق ح*
؟ الكاني 135/5 باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق ح١
' الصدر السابق ح؟
* التهذيب 77/4- ج1١