قال الإمام ابن عبدالبر القرطبي رحمه الله: (وأجعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه
الزوجات في كتاب الله» ولا سنة رسوله ) (التمهيد لابن عبدالبرج١ ١ص ٠١7
مصرحة بتحريمه والتي أخرجها أئمة الحديث في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم
والمصنفات والجوامع والمستخرجات وغيرها من دواوين السنة المطهنرة؛ وتلقتها الأمة
بالقبول» ونزل المسلمون على حكمها فانعقد الإجماع على تحريمه منذ عصر الصحابة رضوان
الله عليهم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة كما أخبرنا بذلك النبي َل
وممن قال بتحريم المتعة من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام: الشيعة الزيدية
استباحوا المتعة بغير بينةٍ أو أثارةٍ من علم» وخالفوا القرآن والسنة المطهرة والإجماع؛ وحتى
الفطرة السليمة التي هي موافقة للكتاب والسنة.
وَسُمُوا رافضة لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله
عنهم» حينيا توجه لقتال هشام بن عبدالملك. فقال أصحابه: «تبرأ من الشيخين - أبو بكر
فقالوا: إذاً نرفضك» قَسُمّيَت الرافضة (البداية والنهاية لابن كثير 4/ :13١ تبذيب ابن عساكر 6/ 17
واستدلوا بأدلة واهية ساقطة؛ هي أوهن من بيت العنكبوت» لا تقوم لها قائمة شرعاً
الأدلة الثابتة الصحيحة القاطعة الدامغة الصريحة بتحريم المتعة؛ ونذكر بعض شبههم التي
يكثرون الدندنة عليها رغم كشف علماء المسلمين لهذه
شبه الشيعة في استباحة المتعة:
١ - تفسيرهم الخاطئ للآية 4 من سورة النساء: ما
"- احتجاجهم بأحاديث الإباحة الأول» وتغافلهم بل تركهم لأحاديث اللسخ.
-١7 تضعيفهم لأحاديث النسخ وزعمهم بأنها موضوعة.
4 - تدليسهم وتلبيسهم المتعمد لحديث الصحاي الجليل عمران بن حصين #»
ّ - تحريفهم المتعمد المكشوف لحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله
اجهم بالأثر المروي عن عمر بن الخطاب ث#ه: «متعتان كانتا على عهد
رسول الله كي أنا أنبى عنهما وأعاقب عليهيا متعة النساء ومتعة الحج». قالوا: هذا عمر #ه
والنهي عنها.
-١ احتجاجهم بحديث علي بن أبي طالب ته الكذوب: (لولا أن عمر نهى عن
لمتعة مازنى إلاشقي).
- احتجاجهم بفتوى ابن عباس رضي الله عنهما في المتعة.
4- احتجاجهم على جواز المتعة بجواز زواج المسيار.
- وحاشاهم - فإنهم من أئمة أهل السنة وساداتهم؛ بل متقدميهم والشيعة يعلمون ذلك
لتمرير أباطيلهم ومفترياتهم وترويجها على الإسلام وأهله؛تماماكَمُُو النصارى في المسيح
عليه السلام وباسم المحبة نذوه إهاً من دون الله وعبدوه ودَعَوْتُ فتبرأمنهم. قليُعْلَمْ
إن نكاح المنعةيُعَطل التكاح الشرعي الدائم ويقلله» إذ الشاب لا يجد دافعاً ورغبة في
يتذكر تلك المرأة التي مر بها مُرُور الكرام! (مُلَطْحا بالحرام)» أما البهائم والطيور فإنهم يبنون
يكبرواء والرابطة بين البشر في التكاح الدائم أقوى» فهي رابطة مقدسة «وَأَخَذنتَ
لا 1:01 9]. فأين المتعة من هذه الرابطة المقدسة وهذا الميثاق
محاسنها وأجر فاعلهاء يقول الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله في هذا المعنى: الام
يحسبون متعة النساء حير العبادات وأفضل القُربات ويوردون في فضائلها أخباراً كثيرة
موضوعة ومفتراة) (ختصر التحفة الإثني عشرية ص /9؟؟).
الأحاديث الموضوعة التي وضعها الشيعة لاستباحة نكاح المتعة :
فقد افتروا على النبي تله وزعموا أنه قال: (من تمتع مرة كانت كدرجة الحسين
عليه السلام ومن تمتع مرتين كانت كدرجة الحسن عليه السلام ومن تمتع ثلاث مرات
كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام؛ ومن تمتع أربع مرات فدرجته
كدرجتي). (تفسير منهج الصادتين للكاشاني). أقول: ومن تمتع خمس مرات فيا فوق؛ فيا
.يبدو أتها درجة عبدالله بن سبأ اليهودي (واضع حجر الأساس لبدعة
وحديث آخر موضوع عل النبي كَل أنه قال: (من تمتع مرة أمِنَ سخط الجبار»
لا بجضره الفقيه لابن بابويه القمي ج*ص0317. قلت: وهل في الجنة زحام!؟ وزعموا أن الإمام
بدينناء ومن أنكرها أنكر دينناء واعتقد بغير ديننا)!! (من لا بجضره الفقيه ج#ص 777
وحديث آخر موضوع عل النبي كي جعلوا فيه "حج المتعة" يُعدِل سبعين
سبعين مرة). (من لا يجضره الفقيجص77. والحديث الآخر المكذوب عل الباقر والذي
يرويه العاملي عن صالح بن عقبة عن أبيه؛ قال: قلت لأبي جعفر (الإمام الباقر):
الشعر). (مستدرك الوسائل للطبرسي ج8 ١ص 881). قلت: يا مُصيبة الأصلع؛ فقد خرج من
المولد بلا ُص! فلا عزاء للصلْمَاَ فلعل وعسى أن تشفع له الباروكة!!
وحديث آخر مكذوب على الإمام الصادق أنه قال: (ما من رجل تمنع؛ ثم
اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة؛
ويلعنون متجنبها إل أن تقوم الساعة) (وسائل الشيعة للعاملي 4 ١ص484).
أصبحت عندهم أزمة مياه! (بّس! خَلّصتُم الماء عليكم بالتيمم فإنه أوفّر لكم
الكرام من ماءٍ مستقذر وربا خالطته نجاسة (غُسل الجنابة). وقد أخبر النبي ل أن
الملائكة مخلوقون من نور كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم
الملائكة من نور وخُلِقٌ الجان من مارج من نار وتلق آدم ما وف لكم».
(ص749١/ حديث 11448 طبعة دار السلام» ثم إن الملائكة قد تم خلقهم» ومن علامات وضع
هذا الحديث هو لعن متجنبهاء والذي حملهم على ذلك هو حقدهم على أهل السنة؛
لأنهم جرمونها ويتجتبونها وعلى رأسهم عمر # وأرضاه؛ فهم يفترون عليه ويزعمون
وضع الأحاديث لترويج أباطيله؟!.
الإسلام فيها بالأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ ثم الرد على شبه القوم» بحول
الله وفوته:
حكم الإسلام في المتعة:
لقد ورد كر الأحكام التي تتعلق بالزواج الصحيح في القرآن الكريم من
الطلاق والرجعة والعدة والنفقة والميراث والرضاعة والحمل والنشوز والخُلع
والظهار والأعان والإيلاء والعَضْل والجمع بين أربع زوجات والمهور والمحرمات من
النساء في عشرات الآيات» وكذلك في الوحي الثاني والمصدر الثاني للتشريع وهي
سنة النبي كَل جاء تفصيل هذه الأحكام وبيانهاء وكتب الحديث والسنة المطهرة
بَصيصٌ من إنصاف هو: أين كر الأحكام المتعلقة بنكاح المتعة في القرآن والسنة
اد تست لهي سرس الالاعدودة نحت اتن
وسنذكر أدلة تحريم المتعة من المصدرين الأساء ن للتشريع: (القرآن وال
ونبدأ أولاً بذكر الأدلة من القرآن الكريم:
الباب الأول؛ أدلة تحريم المتعة من القرآن الكريم
الزوجات بعقَدٍ دائم؛ ولك يمين (الإماء)؛ وهذا يقتضي تحريم امرأة المتعة التي هي
أجرة وليست زوجة» وسيآتي بيان ذلك في له إن شاء الله.
شبهة /١( الباب الأول): وهنا شبهة يثيرها الشيعة؛ فهم يستدلون على جواز المتعة
بالآية ؟ 1 من سورة النساء؛ وهي قول الله عز وجل: كما اسَكَمْتَممُ بوبه
في مكة وكذلك المعارج» والمكي متقدم على المدني أي نزل قبله؛ فكيف ينسخ المكي المدني
الذي لم ينزل بعد؟. والجواب أن هذه الآية التي يستدلون بها على جواز المتعة؛ وهي قوله
المتعة؛ بل هي في النكاح الشرعي الصحيح الذي هو بعد دائم وَل وشاهدين؛ وهذا هو
قول جمهور العلماء والملفسرين. وسيآتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى» ولكن
النبيكَن أذِنَ للصحابة رضوان الله عليهم بالمتعة في أسفارهم للجهاد وذلك للضرورة وقلّة
فكان الإذن والنسخ من طريق السنة المطهرة.
)وهو رسالة
الذي حَقِبه التحريم مرتين أشبه بترخيص الله تعالى للرسول ساعة للقتال بمكة؛ ثم عاد
ثم رخص, ثم حرم تأبيداً؛ وا استمر التحريم بمدلول الآية ونص السنة؛ وشبيه بذلك أن الله
صح عن الرسول كي حين قال : اوإن أجلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتهاكما كانت».
(متفق عليه) (نكاح لنعة للأهدل ص 748)
وممن استدل بهذه الآية على تحريم المتعة أيضاً الإمام زيد بن علي بن الحسين بن
علي بن أبي طالب إمام الشيعة الزيدية؛ فقد جاء في شرح مسند زيد للسياغي الصنعاني» قال
أبو خالد: (سألت زيد بن علي عليهما السلام عن العبد هل يجوز له أن يتسرى؟ قال: (لا)؛
ملك يمين فتدخل في باب المنع كما يرى ذلك الإمام زيد.
وكذلك استدل بها القاضي أبو حنيفة النعيان بن محمد صاحب (دعائم الإسلام)
وهو من علماء الشيعة الإسابلة المتعصبين؛ يل 4 إنه من نال عشرية قال: (إن إبطال
الفرقة بين الزوجين» وَوَرّث الزوجين بعضهما من بعض» وأوجب العدة على المطلقات»
ونكاح المتعة على خلاف هذاء إنيا هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مُذَّة معلومة
يجب لا عليه نفقة» ول يتوارثاء وهذا هو الزنى المُعارف الذي لا شك فيه) (دعائم الإسلام للقاضي
الغربرج !ص74
وهذا المعنى الذي قرره الإمام زيد والقاضي المغربي قد سبقتهيا إليه فقيهة النساء
الصَّديقة بنت الصَّدّيق أم المؤمنين عائشة بنت أب بكر الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع
سموات فوَلَوَْكَر المُتَرو #الصف:4]. رضي الله عنها وعن أبيها وأرضاهماء
وكذلك الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - وهو أحد الفقهاء السبعة الأعلام.-
حيث استدلا بهذه الآية على تحريم المتعة. فقد أخرج الحارث بن محمد بن أسامة في مسنده عن
عذا). (وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المثور للسيوطي (5/ 8 )؛ والحاكم في المستدرك (1/ 8+ ©) وقال عقبه
يفرجاه وأفره الذهبي» وأخرجه البيهقي (7./7 ١1-1 1) من طريق الحاكم - اتظر نكاح
المتعة للأهدل ص4١ 7- فقد أشار إلى أن إسناده صحيح على شرط الشيخين).
يدل على أنها ترى تحريم لمتعة بنص كتاب الله تعال .ما
القاسم بن محمد فقد أخرج الإمام عبدالرز زاق الصنعاني في مصنفه عن معمر عن الزُهري عن
قاله الأهدل - انظر نكاح المئعة له ص 174)*
قال الشيخ الأهدل: (والقاسم كعمته - يعني أم المؤمنين عائشة رضي اللهعنها -
بالنسخ» بل النسخ هنا لا يتم؛ لتقدم آية (المؤمنون) على آية (النساء) إذ الأولى مكية؛ والثانية