الحمد لله رب العلمين » وأصلي وأسلم على عبده ورسوله » وخاتم أنبيائه »
نبينا محمد » وعلى آله ؛ وجميع أصحابه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
وبعد :
فهذه ١ قاعدة في الأموال السلطانية » وتسمى « قاعدة في الأموال
المشتركة » لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمةٌ واسعة
الفوضئ الاقتصادية » ولم يبال كثير من الناس ؛ من عامتهم وخاصتهم
باكتساب المال » أمن حل جاء » أم من الحرام » المهم عندهم تكثير هذا المال
من أي طريق كان !!
ويوشك الله أن يفتح باب الفقر على مَنْ فتح على نفسه باب الحرام .
وقد سبق لهذه القاعدة أن طبعت طبعتين مستقاتين :
أما الطبعة الأولى : فقام بها الدكتور : ضيف الله بن يحيئ الزهراني .
الأستاذ المساعد بجامعة أم القرئ . وقد نشرتها مكتبة الطالب الجامعي ؛ بمكة
شرفها الله ؛ عام : 1405 ها ء
وقد قام بجهد مشكور » ولكن لي عليه عدة ملحوظات ؛ أهمها :
. الأخطاء في قراءة المخطوط - ١
- بعض الأوهام التى وقع فيها عند التعليق .
© الأخطاء المطبعية +
؛ إدخال ما ليس من الكتاب فيه ؛ حيث ألحق بالكتاب فصلا من كتاب
الحسبة لشيخ الاسلام . وغير ذلك مما لا يتسع المقام لذكره .
وأما الطبعة الثانية : فقد قام بها : إياد بن عبد اللطيف القيسي . وقد نشرها في
مجلة « الحكمة » في العدد ١9( ) . وقد قام يجهد مشكور كذلك » وهى أحسن
من الطبعة السابقة ؛ ولكن لي عليه بعض المآخذ » ومن أهمها :
١ الاعتماد على أصل خطئٌ واحد . مع أن صاحب الطبعة الأولى اعتمد
. الأخطاء في قراءة المخطوط »
© الأخطاء المطبعية +
© وجود بعض السقط في الكتاب » مع أنه غير ساقط في الأصل المخطوط +
النسخة الأولى : نسخة جامعة برنستون الأمريكية ؛ ضمن مجموعة
جاريت ؛ ورقمها : ( 97١ ) 2
وقد نسخت في : ( 814/8159 ه ) . وخطها نسخي واضح إلا في
بعض المواضع بسبب التصوير . وتقع هذه النسخة في ( ١7 ) صفحة .
وقد رمزت لهذه النسخة ب « الأصل 6 .
النسخة الثانية : نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد » ورقمها : (4 171/6 ) .
وخطها جميل وواضح ؛ وكتبت بخط الرقعة . وتقع هذه النسخة في ( ١3 )
صفحة ونصف الصفحة .
وقد رمزت لهذه النسخة ب ١ ب 4 .
وقد جعلت النسخة الأولى هي الأصل ؛ وسميتها بذلك ؛ لأنها منقولة عن
أّا ما في النسخة الثانية و ب » فجعلته في الحاشية .
ولم أثبت منها شيقًا في الصلب إلا عند الحاجة لذلك ؛ لوجود سقط في
الأصل » أو تحريف + ونحو ذلك .
وأما الفروق التي لا أثر لها مثل : كِةٍ و ١ رضي الله عنه » فلم أذكرها .
ذلك ؛ لأن هذا هو الغاية الكبرئ من إخراج كتب السلف » ولهذا عُنيتُ ببيان
الفروق بين النسختين الخطيتين .
وأما التعليق على الكتاب : فقد خرجت الأحاديث والآثار ؛ وعلقت على
وأما الأعلام الواردة » والكتب فلم أعرف بها ؛ لأن هذا من الجهد الضائع .
الغاية إخراج هذا الكتاب كما كتبه مؤلفه ثم بقدر الوسع والطاقة . وتلافي
الأخطاء الواقعة في الطبعات السابقة _ إن شاء الله تعالى +
الاسلام
أما نسبة هذه القاعدة لشيخ الإسلام فم لا شك فيه
١ - أن أسلوب الشيخ واضح فيها » وكل مَنْ له عناية بكتب الشيخ كِثْيه
يعرف ذلك .
© - أن تلميذه ابن مفلح رحمه الله قد نقل عن هذه القاعدة في كتابه
الفروع ( 1 / 407 » 407 ) » وقارن ذلك بما ورد في هذه القاعدة في :
وفي الحتام : أسأل اللَّه تبارك وتعالئ أن يجعل عملي خالصًا لوجهه ؛ موافقًا
آله وأصحابه أجمعين .
لين علتبا ير
نمزلاه ارعس ل اع ز يالا بسر تورث
بدخس سرك تار لزه وض امام رامال
الصفحة الأولى من نسخة الأصل
مرت بت الات اعبات كنك
مزالامورالمسيه تو ربل
الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل
رول مهاف رفيا رك
سخا وان
الورقة الأولى من نسخة ١ ب »
باصم
الأموال السلطانية والأموال العقدية من وقف ونذورل" ووصية ونحو ذلك .
الأصل في ذلك مبني على شيئين :
والرعيةل”؟ ؛ ليعلم الحق من الباطل ؛ ويعلم مراتبَ الحق ومراتب الباطل
: ذكر ناسخ « الأصل » في أولها أنه نقلها من نسخة نقلت من خط شيخ الاسلام فقال ما نصه )١(
+ 4 نقلتها من النسخة التى نقلت من خط شيخ الإسلام ابن تيمية » بعد أن قوبلت عليها «
(؟) سيأتي تعريف الشيخ للأموال السلطانية من خلال ذكر أقسامها . ونسبتها للسلطان ؛ لأنه هو
. الذي يليها . ويقال لها « الأموال المشتركة » ؛ لأنها مشتركة بين المسلمين
ب » فقد جاء في أولها بعد البسملة : « قال شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن تيمية ١ أما نسخة )©(
: كي ب : هذه قاعدة شريفة في : الأموال المشتركة
الأموال السلطانية +" والأموال العقدية ... » الخ
(د) فيجمع بين الفقهين :
فقه الكتاب والسنة » وفقه الواقع من الرعاة والرعية . وهذا هو الشيء الثاني +