لان النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة عل تحريم
ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحلال ما أحلوى أكثر من سلف
أهل الكوفة في استحلال المسكر والمفاسد الناششة من المسكر: أعظم من مفاسد خبائث
الأطعمة فإنه ل يجلد فيها أحدمن أهل العلم إل ما بلغنا عن الحسن البصري» بل قد أمر
يق بقتل شارب الخمر في الثالشة أو الرابعة"" مثلاقة الجمهور على أنه منسوخ. وى
النبي #8 - فيا صخ عنه عن تحليل الخمرا" وأمر بشق ظروفها وكسر بنانها". وإن كان قد
اختلفت الرواية عن أحمد: هل هذا باقي؛ أو منسوخ؟
الأخلاق. أو غيرها ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من
في أول الأسر ثم نسخ بعده. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر. أه. وانظر كلام
المنذري عل هذا في ختصره لسنن أبي داود (ج 3 ص 7388 حديث 4378) وكلام ابن القيم في
(ج 3 ص 176 -178؛ حديث 4148) وقد حفق ابن القيم عدم النسخ لم قال: والذي يقتضيه
الدليل: أن الأسر بقتله ليس حتاًء ولكنه تعزير بحسب المصلحة. فإذا أكثر الناس من الخسره ولم
تعزير» وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق؛ إن صخ +
قال : أفلا تجملها خل؟ قال: لا».
(7) روى الترمذي والدارقطني عن أنس عن أب طلحة؛ أنه قال: «يا رسول الله إني اشتريت خمراً لأيتام في
حجري» فقال: أهرق الخمر واكسر الدنان» حرام عار «أمري الني و أن آتبه
بمدية وهي الشفرة فأرسل بهاء فأرهفت؛ فاعطانيهاء فقال: أغد علٌ بها ففعلت؛ فخرج بأصحايه
إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام . فأخذ المدية مني» فشقٌ ما كان من تلك
ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنّة على غيرهم بأن
أمروا مما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات» مثل: لحوم الإبل فإنها حلال
بالكتاب والسنة والإجماع» ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي فل بقوله «إنها
العارض من الشيطان. فأكل لحمها يورث قرّة شيطانيّة؛ تزول ما أمر به النبي قن من
من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لاكلها من غير وضوء كالأعراب من الحقد»
وقسوة القلب الني أشار إليها النبي 8 بقوله المخرج عنه في الصحيحين: «إن الغلظة وقسوة
القلوب في الفدادين أصحاب الإبل» وإن السكينة في أهل الغنم»
واختلف عن أحمد : هل يُتوضًا من سائر اللحوم المحرّمة؟ على روايتين؛ بناء على أن
من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما منت النار فقد أبعد» لأنه فرق في الحديث بين
أن العلّة هي الفارقة بينهها لا الجامع
(1) رواه أبو داود في (باب فيمن كظم غيظأ) من أبواب الأدب عن أن وائل القاص قال: دخلنا عل
عروة بن محمّد السعدي» فكلّمه رجل فاغضبه. فقام فتوضًاء فقال حدّثني أبي عن جد عطية بن سعد
السعدي قال: قال رسول الله 8؛ وساق الحديث» وقد سكت عنه المنذري . وانظر (ج /ء ص 137+
حديث 45176).
اه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وقال الفيثمي في مجمع الزوائد: رجاله
وانظر المنتقى من أخبار المصطفى : الأحاديث رقم 77 - 21708
بالترك من لحم غنم» فلا عموم له. وهذا معنى قول جابر: وكان آخر الأمرين منه: ترك
الوضوء مما مت الناره فإنه اء ثم رآ أكل لحم غنم وم يتوضاء و!
بحري ولكن أحد الوجهين في مذهب أحمد: أن الوضوء منها مستحب؛ ليس بواجب.
الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه. فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة
الظاهرة؛ فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل.
ثبت عنه 8 أنه قال: «الأرض كلها مسجد إل لمقبرة والحيّام»". وقد روي عنه «إن الحيّام
فعلّل َ[ الأماكن بالأرواح الخبيشة؛ كما يعلّل بالأجسام الخبيشة. وبهذا يقول أحمد
وغيره من فقهاء الحديث: ومذهبه الظاهر عنه: أن ما كان مأوى للشياطين كالمعاطن
والفقهاء الذين لم ينبوا عن ذلك: إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سياعاً تثبت به
)١( رواه أحمد والبخاري ومسلم واصحاب السنن من حديث أب هريرة. ورواه الدارقطني عن ابن عمر.
(1) روا البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة.
وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل» وأنهم لم
يكونوا يتوضأون من لحوم الإبل : فقد غلط عليهم. وإما توم ذلك لما نقل عنهم «أنهم لم
لوجوب الوضوء. والذي أمر به النبي 88 من الوضوء من لحوم الإبل ليس سبيه مس الشار»
ومن تمام هذا أنه قد صخ عن النبي 88 في صحيح مسلم وغيه من حديث أبي ذر
وأبي هريرة رضي الله عنهيا. وجاء من حديث غيرهما: أنه «يقطع الصلاة الكلب الأسود
والمرأة وا حمار»"". وفرّق النبي و8 بين الكلب الأسود والأحمر والأبيض: بأن «الأسود
فاردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد الحديث»" فأخبر أن الشيطان أراد أن
يقطع عليه صلاته . فهذا أب يقتضي أن مرور الشيطان يقطع الصلاة . فلذلك أخذ أحمد
بذلك في الكلب الأسود. واختلف قوله في المرأة والحمار, لأنه عارض هذا الحديث حديتُ
لبشه في القبلة إذا استدبره المصلي ولم يكن متحدّثاً؛ وأن مروره ينقص ثواب الصلاة دون
واختلف المتقدّمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجنيّ إذا علم بمروره: هل يقطع
الصلاة؟ والأوجه: أنه يقطعها بتعليل رسول الله بق وبظاهر قوله: «يقطع صلات» لأن
الأحكام التي جاءت بها السئة في الأرواح الخبيشة من الجن وشياطين الدواب في الطهارة
والصلاة في أمكنتهم ومرّهم ؛ ونحو ذلك: قوية في الدليل نضا وقياساً . ولذلك أخذ بها
فقهاء الحديث؛ ولكن مدرك علمها أل أشرأ هو لاهل الحديث ٠ ومدركه قياساً: هوفي باطن
(1) ودواه: أحمد وابن ماجه عن بي هريرة. وعبد اللدبن مخضل» وزاد مسلم دوبقي من ذلك: مشل مؤخرة
() أخرجه البخاري في باب الأسير والغريم يربط في المسجد (فتح 1: 77©) وفي تفسير سورة ص . وزواه
مسلم في المساجد عن أبي هريرة.
() وداه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن
ولقد كان أحمد رحمه الله يعجب ممن يدع حديث «الوضوء من لحوم الإبل» مع صحته
التي لا شك فيهاء وعدم المعارض له ويتوضاً من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه؛
وأن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل ولد أعرض عنها الشيخان:
البخاري ومسلم . وإن كان أحمد على المشهور عنه يرجح أحاديث الوضوء من مس الذكرء
لكن غرضه: أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مس الذكر.
وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه فإن تأشير المخالطة اعظم من نأا
الملامسة. ولهذا كان كل نجس رم الأكل» وليس كل محرم الأكل نجساً .
وكان أحمد يعجب أيضاً ممن لا يتوضًاً من لحوم الإيل ويتوضًاً من الضحك في
الصلاة؛ مع أنه أبعد عن القياس والأثرء والأثر فيه مرسل قد ضعفه أكثر الناس. وقد صخ
عن الصحابة ما يخالفه.
والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إل بتضعيف بعضهم؛ وهو
تضعيف من لم يعرف الحديث. كما ذكر أصحابه؛ أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن
مذهب أحمد.
فهذا أصل في الخبائث الجسانية والروحانية.
الذباب ونحوه» ولا يعفو عن دم ولا عن غيره لأ عن دم الراغيث ونحوه مع أنه ينجس
أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك. فقوله في النجاسات نوعاً وقدراً أشد أقوال الأئثّة
ومالك متوسّط في نوع النجاسة وفي قدرها. فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث والأبوال مما
يؤكل لحمه. ويعفو عن يسير الدم وغيره.
اليسير من النجاسات» التي يشى الاحتراز عنها؛ حتى إنه في إحدى الروايتين عنه يعفو عن
)١( رواه أبو داود عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 8 دلا يقطع الصلاة شيء دادز أواما استطعتم» فإما
هو شيطانه. قال المنذري (ج +١ ص *20) في إسناده: مجالد بن سعيذ بن عمير الحمداني الكوني؛ وقد
تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم حديثاً مقروناً بجماعة من أصحاب الشعبي
يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه» بل يعفو في إحدى
عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهر. كما ذكر ذلك القاضي أبو يعل
في شرح المذهبة وه رمع ذلك يوجب اجتاب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير
اخلاف عنه. لم لف قوله في ذلك» كما اختلف أصحاب مالك ولو صل بها جاهلاً أو ناسياً
نعليه في أثناء الصلاة لاجل الأذى الذي فيهاء ولم يستقبل الصلاة". وما صل الفجر فوجد
وأصل آخر في إزالتهاء فمذهب أبي حنيفة: تزال بكل مزيل من المائعات والجامدات»
ومذهب أحمد فيه متوسّط. فكل ما جاءت به السنّة قال به. يجوز في الصحيح عنه:
فإن السبيلين بالنسية إلى ساشر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثباب في نكر
النجاسة على كل منهاء
واستوائها للأثر في ذلك. والقياس : إزالتها عن الأرض بالشمس والريح"".
النصارى» ودين الإسلام هو الوسط. فكل قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون أقرب
إلى دين الإسلام
وأصل آخر: وهو اختلاط الحلال والحرام» كاختلاط المائع الطاهر بالنجس فقول
)١( روى أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري عن النبي 8 دنه صل فخلع تعليه؛ فخلع الناس تعالهم
)١( بياض بالأصل.
وس قوغم : إلحاق الماء ناكرا للإحاجن وأن النجاسة إذا وقعت في مائع لم يمكن
استعياله إل باستعمال الخبث» + فيحرم الجميع؛ مع أن تنجيس المائع غير الماء الآثار فيه
وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة. فإنهم - في المشهور لا ينجّسون الماء إل
بالتغير, ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره؛ مبالغة في طهوريّة الماء؛ مع فرقهم بيئه وبين
ولأحمد قول كمذهيهم . لكن المشهور عنه التوسّط بالفرق بين قليله وكثيره كقول
واختلف قوله في المائعات غير الما هل يلحق بالماء أو لا يلحق به؛ كقول مالك
وفي هذه الأقوال من التوسّط أثراً ونظراً ما لا خفاء به؛ مع أن قول أحمد الموافق لقول
مالك راجح في الدليل.
وأصل آخر: وهو أن للناس في أجزاء الميئة التي لا رطوبة فيها كالشعر والظفر
والريش مذاهب: هل هو طاهر أو نجس؟ ثلاثة أقوال
والثاني: طهارتها مطلقاً. كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحد. بناء على أن الموجب
للنجاسة هو الرطوبات [وهي إنما تكون فيا يجري فيه الدم] ولهذا حكم بطهارة مالا نفس
له سائلة. فيا لا رطوبة فيه من الأجزاء ممنزلة ما لا نفس له سائلة.
وأصل آخر: وهو طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل. فإن مذهب فقهاء
من اللباس والحوائل. فقد صنّف الإمام أحمد كتاب المسح على الخفين. وذكر فيه من
النصوص عن النبي و8 وأصحابه في المسح على الخفين والجوربين وعلى العمامة. بل على مر
وأنس يفعلانه » ما إذا تائله العام عَم فضل علم أهل الحديث على غيرهم» مع أن القياس
ول يختلف قول أحمد فيا جاء عن النبي قله + كأحاديث المبسح على العسائم
والجوربين» ولت ل الس وإنما اختلف قوله فييا جاء عن الصحابة؛ كخمر النساءء
ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة
عن النبي 8
وأعلم أن كل من ول في هذه الأخبار تويلا - مثل كون المسح على العيامة مع بعض
المصرح بأنه يجزىء ضربة واحدة للوجه وللكفين" وليس في الباب حديث يعارضه فن
جنسه. وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره. وهذا أصح من قول من قال: يجب ضربتان
وأصل آخر: في الحيض والاستحاضة. فإن مائل الاستحاضة من أشكل أبواب
الطهارة. وفي الباب عن النبي 88 ثلاث سنن: منّة في المعتادة: أنها ترجع إلى عادتهاء
تتحيّض غالب غادات النساء: سا أو سبعاًء وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت.
وقد استعمل أحمد هذه السئن الثلاث في المعتادة والمميِّة واك
والتمييز قدم العادة في اصح الروايتين. كما جاء في أكثر الأحاديث.
ة الأقل .
عادة إن كانت مبتدأة حيّضها حيضة الأكال وإلأ
)١( روي أحمد والبخاري ومسلم عن بيّاربن ياسر قال: «أجنبت فلم أصب الماه؛ فتممكت في الصعيد
بين
إلا في الشهر الأول. فهل تحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستظهر
والشافعي يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب . فإن اجتمع قدم ١ وإن عدم
صل ابداً واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشفّة عظيمة علا
فصل
النصوص الواردة عن النبي في في أوقات الجواز وأوقات الاختيار.
الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله. سوى فيء الزوال» ووقت العصر: إلى اصفرار
منتصف الليل؛ على ظاهر مذهب أحمد
وهذا بعينه قول رسول الله 4 في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد
الله بن عمرو. وروي أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وليس عن النبي في
حديث من قوله في المواقيت الخمس أصحٌ منه وكذلك صخ معناه من غير وجه من فعل
النبي وَل في المدينة؛ من حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما. وجاء مفرقاً في عدة
0 المشهور عنهم : أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء
مثليه. وأهل الحجاز مالك وغيره : ليس للمغرب عندهم إل وقت واحد.
فصل
وكذلك نقول مما جاءت به السنّة والآثار من الجمع بين العصلاتين في السفر والمطر
ونقول مما دل عليه الكتاب والسنّة والآثار من أن الوقت وقتان: وقت اختيار وهوس