ملق اناهن
مقدمة الطبعة الثانية
ونثني عليه الخير أعظم ثنائه .
والصلاة والسلام علي سيدنا محمد عبده ورسوله : بعثه هاديا » وبشيرا
ورضي الله عن أصحابه » الذين حازوا قصب السبق في نصرة الشريعة
الغراء والحنيفية السمحة البيضاء ؛ وبذلوا أنفسهم في سبيل الله لإعلاء كلمة
الإسلام .
وأثاب الله من تبعهم بإحسان ؛ الباذلين جهودهم في استنباط الأحكام »
والبالغين ذروة الكمال في تبيان الحلال والحرام ٠
أما بعد فقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 1407 هد -
47م بعنوان « تقنين الفقه الإسلامي : المبدأ والمنهج » . وحمل مسئولية
طبعه ونشره صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري + بصفته
المدير العام لإدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر » على نفقة تلك الإدارة
في منطقة تعارض فيها بعض الدوائر الرسمية في بعض بلإدها مبدأ التقنين .
وهذا » ولا شك ؛ دليل على شجاعته في إبداء رأيه ونشره رغم ما قد يواجه به
من معارقية +
ونحمد الله أن الطبعة الأولى قد قوبلت من أهل العلم بالترحيب ؛ لمايترتب
على الأخذ بمبدا التقنين وتطبيقه من تيسير تطبيق الشريعة الإسلامية في بلاد
الإسلام » فهي شريعتها التي لا يصلح لها غيرها .
ونحمد الله جل وعلا أنه . بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب ؛ قرر
وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ؛
وهو نصر كبير للفكرة نرجو أن يتم تحقيقها ؛ فيكون ذلك مقدمة لتطبيقها إن شاء
الأولى وهذه ؛ نصيب كبر أو صغر - في اتخاذ ذلك القرار أو في تطبيقه أو
وما لاقت الفكرة من نجاح كان من الخير إعادة طبع الكتاب طبعة ثانية تتضمن
التطبيق أيضا متمثلا في نموذج هو : « مشروع قانون الإثبات في المواد المدنية
والتجارية » صغناه من الفقه الإسلامي شاملٌ لما جد من طرق للإثبات أخذت بها
بعض التقنينات العربية وتوافق أحكام الشريعة الإسلامية!» .
ومن ثم يصدر الكتاب في طبعته الثانية هذه بعنوان : « تقنين الفقه
الإسلامي : المبدأ والمنهج . والتطبيق » . وكان من الممكن أن يكون ثلاثة
أقسام : الأول : المبدأ . والثاني : المنهج . والثالث : التطبيق . ولكنا آثرنا
أن نجعله قسمين : الأول : القسم النظري ويشمل المبدأ والمنهج . والثاني :
القسم العملي ويشمل التطبيق . والله الموفق .
)١( نقلا عن مطبوعات مجلس الشعب المصري - افيئة العامة لششون الطابع الأميرية-
وقد حمل عبء إعادة طبعه أيضا إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر
ومديرها العام فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري جزاه الله خيرًا .
ولا بد أن نذكر بالخير الأخ الكريم معالي الأستاذ الكبير الدكتور صوفي
أبوطالب رئيس مجلس الشعب في مصر (سابًا) الذي قاد » داخل ذلك
المجلس ؛ حركة تقنين شاملة للفقه الإسلامي لم تكتمل ؛ وكان من ثمارها
عدة مشروعات تقنينات من الفقه الإسلامي منها مشروع تقنين الإثبات في
المواد المدنية والتجارية من الفقه الإسلامي الذي أعددناه بتكليف من معاليه
وننشره مثالا للتطبيق » في هذا الكتاب .
وهناك إخوة كرام آخرون هيُّاوا لنا ظروف القيام بهذا العمل ؛ على وجه
أيسر ء وكنا نحب أن نذكرهم » إقرارًا بالفضل لذويه وليشاركنا القراء
شكرهم ؛ ولكنهم رغبوا عن ذلك فندعو الله سبحانه وتعالى ؛ وهو أعلم
بهم ؛ أن يجزيهم الجزاء الأوفى » وما عنده خير وأبقى ٠
الله سبحانه وتعالى لهم حسن المثوبة .
ونرجو أن يتابع القراء إبداء ملاحظاتهم كي نفيد منها في طبعات مقبلة إن
شاء الله
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . وسبحان ربك رب
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين .
الدوحة - قطر المؤلف
رمضان سنة 1465ه . ار ال
مقدمة الطبعة الأولى
الحمد لله يحق الحق . ويبطل الباطل . ولوكره المتعنتون . أحمده سبحانه
أكمل دين الإسلام ؛ بوجوب متابعته وهوايته ؛ ولا يؤمن أحد حتى يكون هواه
تبغا لما جاء به رسول الإسلام بل . وأشكره سبحانه أقسم برب محمد أنه
معبود بحق سواه » الذي أنزل الكتاب تبيانًا وهدى للناس . وأشهد أن سيدنا
ونبينا محمدًا بي » سلك بنا طريق الحق وهدانا إلى الطريق المستقيم + صلّى
نبراسًا لحياتهم ؛ وسلم تسليمًا كثيرًا . وبعد :
فإنه لا ريب أن الشريعة الإسلامية هي المصدر للحكم بالقسطاس بين
الناس » وقد أنزل الله تعالى على عبده ورسوله محمد كتابه ؛ الذي لا يأتيه
الباطل » لا من بين يديه ولامن خلفه ؛ وأوضح فيه مقاصد الح وحاجات
( فصلت : .)47-4١
ولم يفرط الله تعالى في هذا الكتاب من شيء يحتاج إليه عباده . غير أن
الأمة الإسلامية تهاونت بهذا الأمر ء فعدلوا عن الأحكام الشرعية ؛ ونصبوا
المحاكم الوضعية ؛ وكم ناقش الكثير من أهل العلم في ترجيع منصة الحق
وإزالة الحادث » ولكن أبت نفوس أهل الاغترار » إلا أن تلزم غوايتها
وارتباطاتها مع دول وقوانين لا تعلم قيمة الحتق الذي أنزل الله على رسول
الإسلام كل .
وقدر فحول العلم والدراية في الأمة الإسلامية شرائع دين الله » واستنتجوا
أحكام كتاب الله » وتعاليم رسول الله كَلةِ » ودونوا الدواوين » لتنهج الأمة
منهج الحق لإقامة شريعة الله .
بالأصل من الشريعة » دون أن يستخدم كثير من البخلق القانون” الوضعي بدلا
منها » فإنه برأني أن منصة الشرّيعة أعلى وأغلى ؛ فليس من الإنصاف أن
نعقدها على منصة القانون » ولكثنا إذا رأينا بعض المنصفين ؛ قد استكملوا
تطبيق مواضيع الأحكام الفقهية ؛ وأخذوها من شريعة الإسلام ؛ فليس هناك
مائع من أن ندخل على إخواننا المتمسكين بماهم عليه من التسمية ؛ فنحل
الشريعة وأحكامها على منصة التحكيم في الأقطار الإسلامية محل القوانين
الوضعية ؛ وسوف يرفع الله هذه المنصة إذا التزم القادة والرؤساء التنفيذ لشريعة
الإسلام ؛ وقوائينه .
وقد اطلعت على سفر موجز بعنوان : « تقنين الفقه الإسلامي : المبدأ
والمنهج » قام بجمعه وتأليفه أحد إخواننا الأفاضل وهو الأستاذ الدكتور/ محمد
زكي عبد البرء وهو رجل يخدم العلم وأهله + وله صحبة مع الأستاذ الجليل
الشيخ / محمد عبد الله دراز رحمه الله » وله نتاج علمي كبير في هذا الميدان
درست الكتاب فألفيته يناقش موضوع التقنين في الفقه الإسلامي + بين
الرد و لجواز » وأورد رأي الأئمة الأربعة في ذلك » وصَرَّحَ بالمجوزين من
القدامى والمتأخرين » وذكر المنهج في أبحاثه من الناحية الداخلية
والخارجية ؛ ورد كل ذلك إلى مراجع قيمة ومصادر متعددة ؛ هي عمدة لأهل
العلم والمعرفة في شتى أنواع العلوم .
وبما أن الاطلاع على هذه الدرايات من واجب كل رائد من أهل العلم +
رأيت الاهتمام بنشره ووضعه بين أيدي القراء من المهتمين بالعلم وأمور. +
ليكون مرجعًا للرواد عن معرفة جواز ذلك من عدمه » واستخرت الله في طبعه
تعميمًا للعلم والفائدة . ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لنشر العلم ؛ وأن
يستعملنا في طاعته » وأن يجزل لكل قاصد إلى الخير جزيل الأجر والثواب »
الأجر والمغفرة ؛ إنه سميع مجيب .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ؛ سبحان ربك
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
غرة ربيع الأول 1167ه َ اليم
٠١ كانون الأول 487قام ِّ
الدوحة - قطر مدير عام إدارة إحياء التراث الإسلامي
الشريعة الإسلامية هي شريعتنا . وقد ظلت القانون المطبق » ولازالت +
في بعض البلاد إلى حد يختلف من بلد إلى بلد » منذ دخل الإسلام إليها ٠
والقانون لا يخلق خلقًا ؛ بل هونتاج البيئة بما فيها من عوامل كثيرة ؛ وفيها ينمو
ويتطور ؛ ويتصل حاضره بماضيه ومستقبله بحاضره » فيكون سلسلة متصلة
الحلقات في بيئته .
هذا من الناحية العقائدية والتاريخية أما من الناحية العلمية فقد شهد
لها غير أهلها أنها من أرقى النظم القانونية في العالم + وأنها تصلح دعامة من
دعائم القانون المقارن . ولا يعرف في تاريخ القانون نظام قانوني قائم على
دعائم ثابتة من المنطق القانوني الدقيق يفوق في نظر أهلها ؛ ويضاهي في
نظر غيرهم منطق القانون الروماني إلا الشريعة الإسلامية ٠
لقد أنصفها كثير من الأجانب » تذكر منهم الدكتور ( إنريكو إنساباتو
60ة9ها 0100 ) العالم الإيطالي الكبير حين قال :
« إن الإسلام إذا كان محدودًا غير متغير في شكله ؛ فهو يتمشى بالرغم من
ذلك مع مقتضيات الحاجات الظاهرة ؛ فهويستطيع أن يتطور دون أن يتضاءل »
في خلال القرون » ويبقى محتفظًا بكل ما له من قوة الحياة والمرونة .
ولا يجوز ) أن تهدم يد الخلافة هذا الهيكل العظيم من العلوم الإسلامية أوأن
تفوق في كثير من تفاصيلها الشرائع الأوربية 0 .
وفي مصر نصح الأستاذ بيولا كازيلي مستشار الحكومة المصرية حينذاك +
بالأخذ من مبادىء الشريعة الإسلامية » فإن هد أكثر اتفاقًا مع روح البلد
وأشار الأستاذ لامبير الفقيه الفرنسي المعروف في المؤتمر الدولي للقانون
المقارن الذي انعقد في لاهاي سنة 1437م إلى التقدير الكبير للشريعة
الإسلامية الذي بدأ يسود بين فقهاء أوربا وأمريكا في العصر الحاضرا".
وإذا كان بعض المستشرقين مثل : شنوك هيرجرونج وجول زيهر خيل إليهم
رجال القانون بل من رجال التاريخ » فهم ينظرون إلى الشريعة الإسلامية نظرة
المؤرخ لا نظرة الفقيه » وإلا فإن رجال القانون ممن درسوا الشريعة الإسلامية
يختلفون مع هؤلاء المستشرقين في نظرتهم إلى الشريعة الإسلامية ؛ ويكفي
الشريعة الإسلامية من مرونة وقابلية للتطور ويضعونها إلى جانب القانون
)١( إنساباتوء الإسلام وسياسة الخلفاء ؛ ص 145-146 2
(9) بولا كازيلي + مقال في مجلة مصر العصرية » سنة 1471 المجلد 17 ص 148 .
© راجع مجلة القانون والاقتصاد » السنة الثانية ؛ العدد الخامس ؛ القسم الافرنجي + ص
الروماني والقانون الانجليزي : إحدى الشرائع الأساسية الثلاث التي سادت
ولا تزالبة تسود العالم .
نفرط فيه ؟
نطبقها » ففيها من المبادىء ما يفوق أحدث المبادىء القانونية في العصر
وحينما كانت تحكم المسلمين كانوا أعزة وسادة , وحين هجروها صاروا
تابعين لغيرهم ٠
إن الدول العربية تعيش هذه الفترة من الزمان في « يقظة » من مظاهرها
مرهوبة الجانب » فلما تركتها لحق بها الضعف والذل والهوان . ويتمثل ذلك
حي اللجان المكونة في البلاد العربية والإسلامية لتقنين الشريعة الإسلامية ٠
+ انظر : السنهوري » وجوب تنقبح القانون المدني » مقال منشور في مجلة القانون والاقتصاد )١(
السئة السادسة ؛ العدد الأول » ص * ما بعدها وقد أفدنا منه كثيرًا وكان جل اعتمادنا - في
بعض المواضع - عليه رحم الله أستاذنا الجليل وأسكنه فسيح جناته فكل ما نكتب من علمه
٠ وعلم أساتذتنا رحمهم الله