الاسلامية بالأزهر + وكبار رجال القانون + ذوى الحرص الشديد
التشريعية والقانونية ,وآنهم قد بذلوا منالجهد _ومايزالون يبذلون..
الكثير المحمود , من أجل الخروج بهذا المشروع ال العامة +
ليكون دليلا عمليا على صلاحية الشريعة الاسلامية للتطبيق فى كل
زمان ومكان + ووثيقة يستعين بها المشرعون والمسئولون في البلاة
الاسلامية على تنفيذ ما جاء فى دساتيرهم من ان تكون الشريعة
الاسلامية مصدرآ رئيس للقانون +
كما يؤكد أن البحث مايزال جاريا للوصول بهذا المشروع
الى درجة الكمال أو مايقرب منه , ولذا فان المجمع يتقيل بكل
ترحيب مايبديه التخصصون من اسهام بالرأى » على آية صورة من
صور هذا الاسهام , وأن ذلك كله سوف يكون موضع الدرس.
المستفيض والبحث الدقيق , والعناية الكاملة من أعضاء اللجنة
العامة الشريعة الاسلامية , التى تقرر تأليفها من بين أعضاء
مجمع البحوث الاسلامية + ومن ينضم اليهم , ممن ترى الاستعانة
بخبرتهم +
كل مسلم غيور , أن تلج الآمة الاسلامية » وتستعين فى أحكامها
الاسلامى ليستنبط منه مواد ذلك القانون , ولكن الحقيقة أن واضعه
بحاجيات العصر الذى ظهرت فيه معاملات جديدة لم تكن موجودة في
العصر الاسلامى الأول ٠ والواقع أن هؤلاء فى ظنهم مخطئون وعن
تاريخ متهم الاسلامية غافلون + فلو تتبعوا تاريخ هذه الأمة على
مر العصور والأزمان من عصر الاسلام الأول الى أن تغلفل الاسسلام
فى بلاد الفرس والروم , وبعض بلاد أوريا لتبين لهم كيف كانت
تحكم هذه البلاد بهذا الدين الاسلامى الحنيف *
لقد خاضت الشريعة الاسلامية ميدان التجربة بنجاح مئات
بعد أن تفوقت فى مختلف الأجواء والعصور والتقلبات + فمن المؤكد
الذى لا هراء فيه أن نظام الاسلام قد عالج بنجاح تام مصائح الدولة.
نظام ومؤسسات تجارية وبحرية ومصرفية , ومصائح ثقافية
وعمرانية واجتماعية متينة البنيان ولا يكون ذلك بطبيعة الحال
الا متانة اصولها وأحكام أسسها , فان الشريعة الاسلامية الى
ظهرت فى مجتمع بدائى متنحصر فى صحراء الجزيرة + قد واجهت بكل
كفاية وثبات احتياجات سكان الامبراطوريتين الفارسية والروما'
المعاملات رقيا والحضار: وازدهارا ثم ان هذه الشريعة حكمت
التجادة البحرية المزدهرة بين الشرق وجهوريات ايطاليا عبر البحاد»
ات الحضارة الزراعية , والصناعية,والتجارية ؛ فى بلاد الاسلام
موافق للمثل الفاضلة وغير مرغوب فى اقراره , فعثد ذلك يجدر
علاجه بدواء الشرع وتخليص المجتمع من شره ووباله +
ونظرة سريعة الى الأسس الى تقوم عليها النظم النشر:
النظم الرأسمالية تقوم على أساس من النظريات الفردية + الوؤجعلت
أساسرالحياة هوالمنفعة الفردية وسعىكل انسان الى بلوغمتفعته.وفي
ظل هذه النظريات انقطعت صلة التعامل بالضمير.وصار الاستغلال
مشروعا للقوىمكفولاله وأدىذلك الىتحكم راس امال فىالضعفاء ٠ آما
النظم الجماعية المتطرفة _ فقد أدت الى تسخير الفرد لصالح الجماعة
تسخيرا تاما واسقطت من حسبانها الكفاية والكيان الفردى +
والنوازع الشخصية , وجعلت الانسان ترسا فى آلة يفنى
وصبغه بصبغة القلق والخوف وعدم الاستقرار
لهذا لم يكن بدعا أن يوافق مجلس المجمع فى جلسته رقم ١
فى 1937/32/8 على أن من مهمة المجمع العمل على ابجاد مشروع
قانون شام لللأحوال المدنية والجنائية وغيرها اذا ماتقرر فى الدستور
ثم أوصى المؤثر الرابع للمجمع المتعقد فى /7//فح؟حا
« يوصى المؤثر مجمع البحوث الاسلامية بتاليف لجنة من رجال
الفقه الاسلامى والقانون الوضعى . لتضطلع بوضع الدراسات
وشروعات القوانين التق تيسر على المسسئولين فى البلاد الاسلامية
الأخذ باحكام الشريعة الاسلامية فى قوانين بلادها كقوانين العقوبات
والقانون التجادى , والقانون البعرى وغرها » +
كما وافق مجلس المجمع بجلسته رقم 48 فى 1416/1/1 على
الخطة المرحلية لأعمال لجان المجمع ومن بيلها « تقنين الشريعة
الاسلامية » الوارد فى خطة لجنة البحوث الفقهية كما اقترحتها
بجلستها رقم 20 بتاريخ ١١ اكتوبر حا +
وقد عقدت لجنة البحوث الفقهية عدة اجتماءات وضعت فيها
خطة العمل فى مشروع التقنين +
وقد استقر الرأى على السير فى هذا المشروع على النحو التالى:
١ - تقنن المذاهب الفقهية التى يعمل بها فى البلاد الاسلامية
ويبدا فى المرحلةالحالية بتفنينالمذاهب الأربعة : الحنفية - الشافعية -
المالكية الحثابلة ٠ ويقنن كل مذهب على حدة وتصاغ أحكامه فى
مواد على أن يصاغ من كل مذهب الرأى الراجح فيه وعلى أن تلحق
كل مادة بمذكرة تفسيرية تذكر فيها الآراء الأخرى » كما يذكن
فيها الرأى الذى برى أنه الانسب للتطبيق فى العصر الحافر +
- بعد الفراغ من تقنين كل مذهب على حدة , يبدا العملفي
وضع قانون تختار المذاهب جيعا , وبذلك يكن للمجمع أن
من البيثات الاسلامية الى ترتبط بمذهب معين قانونا
وجهات النظر حول منهج السير فى تقنين الشريعة الاسلامية :
+ تستخلص وجهات النظر الى تدور حول هذا الموضوع
ومناقشات اللجان الاساسية والفرعية على الوجه التالى :
١ - وجهة نظر ترى أن يكتفى بمراجعة القانون الوضعى
لاقرار مالا يكون تختلفا مع الشريعة الاسلامية , وتعديل مايكون
تخالفا , واضافة مالا يكون مدرجا بهذا القانون وله حكم فى الشريعة+
+ وتستند وجهة النظر هذه الى مايأتى :
+ أن هذا النهج يحقق السرعة المطلوبة ) 1١
(ب) أن كثيرآ من القوانين الوضعية مقتبس من الشريعمة
الاسلامية وتنحصر اوجه الخلاف فى مواضع تحددة +
وتعارض وجهة هل بما ياتى :
) ان مصطلحات القانون الوضعى تختلف فى معانيها عن
(ب) ان القانون الوضعى - كأى قانون آخر - صادر عن عرف
خاص , وبيئة خاصة , وفلسفة خاصة , تختلف كثيرا أو قليلا عن
عنها القانون الوضعى +
لجنة البحوث الفقهية التاسعة عشر؛
الشيخ يس سويلم فى جلسة
له « تريد تقديم قانون روحه
مثال ذلك أن مراجعة بعض مواد القانون قد تسفرات
حسب هذا المنهج عن اتفاقها مع ما يقتضيه مبداً التعزبر فى الاسلام
من سعة ومرونة لكنه اذا نظر الى أن هذا القانون الوضعى يعبر
عن قيم أخلاقية معينة سسادت فى المجتمع الغربى فى عصر من
العصور وأن مبدا التعزير فى الاسلام ينبغى أن يكون مرتبطا بالقيم
الاخلاقية الخاصة بالمجتمع الاسلامى ونظرة الاسسلام الى الثواب
والعقاب فانه يصبح من الواجب تجنب القانون الجنائى الوضعى +
والاتجاه الى صياغته من واقع الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامى»
على هدى قيم الاسلام ومثله العليا +٠٠
(ج) ان هذا الاتجاه يختلف مع ما قرره مؤقر المجمع وتجلسه
لامراجعة القانون الوضعى *
- وجهة نظر ترى : أن
على أن ترتب من مبدا الآمر - وفقا
ب القانون الوضسعى
وتستند وجهة النظر هذه الى أن هذا الاتجاه هو الذى
يحقق سهولة تطبيق الشريعة فى العصر الحديث , وسرعة انجاز
المطلوب +
وتعارض وجهة النظر هذه بما عورضت به وجهة النظر الأول
من اختلاف المصطلحات بين الجانبين ومن صدور كل منهما عن
فلسفة خاصة +
مثال ذلك : أن القانون الوضعى وقد جمع أنواع العقود
ارادة المتعاقدين بينما الشربعة الاسلامية لا تذهب هذا المذهب +
التقريب بين الترتيب الذى يؤخذ به هنا والترتيب الذى يؤخذ به
هناك وذلك فى مرحلة ثانية من مراحل العمل , بعد أن تصاغ المواد
من الشريعة الاسلامية مباشرة فتتوفر لها الروح الاسسلامية
الخالصة +
؟ - وجهة نظر ترى آن تقنن الشريعة الاسلامية من مبداً
الأمر فى قانون موحد تختار من المذاهب ١١
وتعارضها وجهة نظر أخرى ترى : أن تقئن أولا المذاهب
القانون الموحد المختار +
وتستئد وجهة النظر الأول الى :
) أن ذلك يحقق السرعة المطلوبة +
(ب) انه يحقق الوحدة الاسلامية المرجوة
(ج) أن المذاهب الفقهية الاسلامية تكاد تكون مقننة فى
متونها بة ولا يحتاج اظهارها فى صورة مواد قانونية الا الى
مادة مستقلة +
وتستند وجهة النظر الثانية الى +
1 ) أن السرعة يمكن تعويضها بمزيد من الجهد وموالاة العمل+
(ب» أن اختلاف المذاهب واقع لا يمكن تجاهله ١ كما لا يكن
تجاوزه والوحدة الاسلامية لا تتآثر بوجود هذه المذاهب المستندة
الى الكتاب والسنة بقدار ماتتائر بالتعصب الأعمى البعضها +
(ج) ان وضع القانون الموحد المختار لابد ان يسبق _عمليا.
بتحضير مواده من المذاهب المختلفة , ليجرى بعد ذلك الترجيج بينها
والاختيار منها ومن هنا كان من اللازم تحضير هذه الواد من
المذاهب أولا : فكانت الديموة الى اغفال تقنين المذاهب دعوة الىاهدار
جهد يتم بالفرورة وكانت الدعوة الى تقنينها قبل البده فى وضع
القانون الموحد المختار دعوة الى الاحتفاظ بهذا الجهد وت:
وتقديمه للبلاد الق تطلبه أو تقده للعاملين فى وضع القانونالموحد
المختار كمادة للبحث +
( د ) أن عبارات المتون بعيدة الى حد كبير عن الوقاء بأغراض
التقنين ولا يصح القول انها تتحول الى مواد قانونية لمجرد فصلها
وترقيمها وذلك للأسباب الآتية :
سيا اختلاف الشراح وأصحاب الحواثي فلا تصلح ان تكون
مادة قبل توضيحها + غموضها +
؟ - أن المنون قد تجمع بين الآداء الراج منها وغير الراجع
فى الحواشى والتقادير +
- ان أحكام المتون غالبها جزئى والتقنين جعلها قواعد
٠ - أن المتون تشتمل على آحكام تعبدية لا تعرض عادة على
التقاضى فلا يصح ذكرها فى مواد القانون +
+ - أن المتون كفيرها من أساليب الكلام الانسانى + تخضع
لحكم البيئة والزمنءفمن ثم كان النظر اليها على انها وصلت الى حد
حيث الايجاز والاطناب والاجمال والتفصيل والشرح والتمثيل
والتقديم والتأخير + وغير ذلك من آساليب الكلام وأبوايه +
الى وضع ماتقتضيه من شرح أو مذكرة تفسيرية +
وأخيرا : فلقد سار العمل فى لجان التفنين وفقا لوجهة النظر
التى ذهبت الى تقنين المذاهب الفقهية كل على حدة بعيدا عن التأثر
بروح القانون الوضعى ونظرياته كمرحلة أولى تتلوها مراحل
التقريب والاختيار +
والمجمع فى المرحلة الراهئة بصدد استكمال خطوات هذا
المشروع + ووضع القانون الموحد من بين أحكام المذاهب , وقد
منه فى وقت يناسب اهمية هذا العمل , كما يناسب الحاجة الملحة
الى اصداره فى أقرب فرصة +
والله الوفق ©