كل تخصص ولإثراء هذه المواد في جميع الأقسام العلمية بكليات
الجامعة » وكان مما كلفت به وضع مفردات منهج السنة الرابعة لمادة -
نظام التقاضي فاستعنت الله عز وجل ووضعت مفردات منهج السنة
الرابعة لهذه المادة » وقد وافق مجلس الجامعة على هذا المنهج وأقره ضمن
منهج الدراسة في كلية الشريعة وهو الذي يدرس حاليا ؛ ومن خلال
إلى المراجع اللمخصصة وأنقل منها ما أراه متمماً للمنهج وجعلت ذلك
ونشرها وإخراجها بين دفتي كتاب لتعم فائدتها » وقد ألح علي كثير
منهم في ذلك ؛ غير أن انشغالي بالمسئولية عن قسم القضاء والسياسة
الشرعية لمدة أربع سنوات وكذا انشغالي بأعمال إدارية أخرى بالكلية
حال دون تحقيق هذه الرغبة إلى أن حصلت على تفرغ علمي . فأعدت
لرغبة طلاب العلم وتعميماً لفائدتها ؛ وقد يسر الله ذلك بمنه وكرمة »
فها هو الكتاب بين يديك أيها القارئً +
المنهج الذي سرت عليه في تأليف هذا الكتاب :
وأما المنهج الذي سرت عليه في تأليف هذا الكتاب فهو :
نقل آراء الأئمة الأربعة من بطون الكتب المعتمدة في كل مذهب
مبتداً بأقدم مذهب متى وجد في كل مسألة بحسب أقدمية المذاهب
معقباً ذلك بذكر أدلة كل قول من القرآن الكريم والسنة المطهرة
والإجماع والمعقول ثم الترجيح ومناقشة الأدلة » وتوثيقاً لأقوال الفقهاء
بات
نقلت ما نصت عليه الكتب المعتمدة من آرائهم في أغلب المسائل وكتبته
ورقم الجزء والصفحة . وكثيراً أشير إلى المراجع التي تناولت تلك المسألة
وإن لم أنقل منها ليتسنى لطالب العلم الرجوع إلى ما يمكنه الرجوع إليه
منها وقمت بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية وخرجت
الأحاديث الشريفة من كتب السنة المطهرة .
ومن منهجي أني راعيت عند تأليف هذا الكتاب شموله لمفردات
منهج السنة الرابعة بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة
فصغته بأسلوب ميسر متفق مع مستويات الطلاب العلمية .
بحتة فركزت في دراستي على التعريف بالطرق التي يحكم بها القاضي
ويعتمد عليها في مجلس حكمه وإبراز هذه الطرق من خلال النصورص
المسائل الفرعية المتعلقة بالشهادات والإقرار واليمين والقرائن » بل هذه
محلها كتب الفقه المطولة .
وقد سميت كتابي هذا :
[طرائق الحكم
المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية]
مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة منها : البصمات»
والصور الفوتغرافية» والتسجيلات الصوتية؛ وتحاليل الدماء» وتشريح
جثث الموتى» ونظمته في مقدمة وتسعة عشر فصلاً وكل فصل يشمل
عدداً من المباحث .
تحدثت في المقدمة في أهمية طرائق الحكم في الشريعة الإسلامية
وفي التعريف بها .
وأما الفصول والمباحث فجاء تنظيمها والكلام فيها بحسب الطرق
ثم ختمت هذه الموضوعات بمبحث تحدثت فيه في القضاء بالقرائن
الحديشة؛ منها : علم البصمات؛ والصور الفوتغرافية» وتسجيل
الشرطة»؛ وتشريح جثث الموتى» وبينت حكم الشريعة الإسلامية في
حكم القاضي بهذه الأدلة الجنائية المعاصرة .
الفصل الأول : في معنى البينة لغة ومعناها عند الجمهور وعند
غيرهم مع دليل كل وبيان الراجح +
الفصل الثاني : في القضاء بالشهادات .
الفصل الثالث : في القضاء بشهادة الكفار
الفصل الرابع : في القضاء بشهادة الصبيان .
الفصل الخامس : في القضاء بشهادة العبيد .
الفصل السادس : في القضاء بشهادة الفساق +
الفصل السابع : في مستند علم الشاهد .
الفصل الشامن : في القضاء بشهادة السماع والشهادة على
الشهادة .
الفصل التاسع : في مراتب الشهادة .
الفصل العاشر : في القضاء بالإقرار .
الفصل الحادي عشر : في القضاء باليمين .
الفصل الثاني عشر : في القضاء بالقسامة.
الفصل الثالث عشر : في القضاء بالقافة .
الفصل الرابع عشر : في القضاء بالقرعة .
الفصل الخامس عشر : في القضاء بعلم القاضي .
الفصل السادس عشر : في القضاء بالخط .
الفصل السابع عشر : في الحكم يكتاب القاضي .
الفصل الثامن عشر : في الحكم بالمستندات الخطية +
الفصل التاسع عشر : في مشروعية القضاء بالقرائن .
ثم في نهاية هذا العمل أحب تذكير القارئ الكريم
في اعداده واخراجه ما وسعه جهدي واتسع له وقتي» ولن أدعي كمال
هذا العمل فالكمال لله وحده » وإنما هو عمل لا يخلو من أخطاء ونقص»
وهكذا أعمال البشرء غير أن عزائي هو حرصي الشديد على سلوك
محض فضله ونعمته سبحانه وتعالى » وإني لا أقول إني أتبت مما لم يأت
منحصر في صياغة الموضوع وترتيبه واخراجه وتسهيله لطالب العلم مع
جمع ما أمكن جمعه من مراجعه والتعريف بها لتكون في متناول محبي
. الاطلاع والفائدة
وهذا إقرار مني بعملي وتعريف للناس بحالي » وقد قيل : «رحم
أن لا بتردد في ابلاغي بأي نقص أو خطأ أو زياد أو اقضراح وسيجد أذنا
القادمة بمشيعة الله تعالى.
د. سعيد بن درويش الزهراني
في المدينة المسورة
في أهمية طرق الإثبات
في الشريعة الإسلامية
أحكام وآداب لانه من أفضل الولايات إلى يتمثل فيها العدل الذى هو
أساس الملك» ومن أقوى الدعائم لاستباب الأمن واستقرار النظام. وإن
ويعول عليها القاضي في تنفيذ الأحكام لهى جزء من القضاء شملتها
عناية الشريعة ورعايتها.
فطرق الحكم سبيل واضح, يسلكه القضاة لمعرفة الحق وابطال
الباطل اذ بها تحفظ حقوق العباد والبلاد» وبها تفصل المنازعات؛ وتقطع
وتختلف الدوافع فقد تكون الأنانية أوالأثرة أوالقوة أو ما إلى ذلك
من النزعات الغاشمة. فلو لم يوجد رادع قوي يحول بين أصحاب هذه
النزعات الظالمة وبين الضعفاء لأكل القوي الضعيف؛ ولأختل نظام
بالشمولية والاحتياط أرست القواعد الصلبة لحفظ الحقوق وصيانتهاء
وذلك واضح وجلي في المصدرين الاساسيين لهاء كاب الله وسنة
رسوله محمد الأمين ب .
فنجد أن القرآن الكريم أرشد وندب إلى حفظ الحقوق وتوثيقها
جيل على النسيان والجحود ... ففى هذه الحالة يكون الإثبات حجة
قاطعة في احقاق الحق وايجاد العدل» قال الله تعالى : أي أيها الذين آمنوا
اذا تداينتم بدين إلى أجل مسى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا
يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق
ضعيفا أو لايستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين
الشهداء أن تضل احدهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا
الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة
ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله
ففي هذه الآية - ارشاد وندب إلى التوشيق نظراً ما يعتري الإنسان
من الغفلة وقد يحمله الشيطان على الانكار والمغالطات والطمع في
حقوق الناس فلا بد من التوثيق.
أما ما ورد في السنة المطهرة مما يدل على عناية الشريعة بطرق
الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على
إن الحديث الشريف أرسى قاعدة عريضة صلبة من قواعد أحكام
وصيانتهاء فالحديث دليل على أن قول الانسان لا يقبل فيما يدعيه بمجرد
الحرمات وانتهكت الأعراض ولادعى أناس دماء اقوام وأموالهم
وحين نقف على معرفة طرق الاثبات على نحو شمولى متسم
بالدقة تبرز أهمية هذه الطرق وسيتضح ذلك إن شاء الله من خلال
أو تصديق المدعى عليه وإلا لاستبيحت
فصول ومباحث هذا الكتاب .
)1774/( أخرجه الإمام مسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على المدى عليه )١(
: عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي نَل
وأخرجة البيهقى عن ابن عباس في كتاب الدعرى والبينات باب البينة على المدعى
بيان المقصود بطرق الحكم
المقصود بطرق الحكم أو بطرق الإثبات إقاسة الأدلة والبراهين أمام
القاضى بتلك الوسائل التى وضحتها وحددتها الشريعة الإسلامية لإثبات
ولقد اختلف العلماء في تحديد هذه الطرق على أقوال نذكر ثلاثة
أولا: ذهب ابن القيم إلى ذكر عدد منها في كتابه الطرق الحكمية
ثانيا: جاء في كتاب حاشية ابن عابدين أن طرق الإثبات سبعة وهى:
والقرائن الواضحة التي تصير الأمر في حيز المقطوع به0؟.
ثالثا: منهم من قال إن طرق الإثبات محصورة!" في ثلاثة وهي:
الشهادة واليمين والكول.
وخلاصة القول: إن طرق الإثبات ليست محصورة في طريق معين»؛
بل أي دليل يقيمه الخصوم ويؤيد الدعوى ويراه القاضى مثبتا للحق فهو
طريق للإثبات.
أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق فثم شرع الله ودينه .. فأي طريق
استخرج به العدل والقسط فهى من الدين وليست مخالفة له..!*...).
.)١١(ص انظر الطرق الحكمية )١(
() انظر حاشية ابن عايدين 384/6
(©) انظر الإثبات في الفقه الإسلامى» إبراهيم بن محمد الفايز ص (11)+
(4) انظر الطرق الحكمية ص (18)