مذكور في كتب السير والله يأمره مع هذا بالصبر والصفح والعفو والاعراض
عنبم ويقول تعالى ملي له (ولقدكذبت رسل من قبلك فصبروا على م اكذيرا
واوذوا حتى اتام نصرتاولا مبدل لكليات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) نم
لما اراد الله عز وجل اظبار دينه واعلاءكلمته ونصر رسوله عت قيض له الانصار
فوافوه في الموسم ممنى فتلى عليهم القرآن ودعام الله عز وجل فاجابوه وآمنو به
السمع والطاعة في المنشط والمسكره وعل النفقة في العم واليسر وعلى الامر
المعروف والنبي عن المشكر وعلى ان يقوموا للهلا تأخذي في الله لوعة لام وعلان
منعوه ممايمنعون منه انفسهم وازواجيم وابنائهم وحم الجنة فكانوا اسعدالناس
يأذن لهم وقال اهل يؤذن لي في القتال ثم أمره ل بالهجرة فباجر الى المدينة هومن
معد من المؤمنين فأيده الله بنصره وبعبادهالمؤمنين ومنعته انصار الله وكتيبة الاسلام
من الاحمر والاسود وبذلوا نفوسهم واموالهم دونه وقدموا محبته على عبة الاباء
والابناء والازواج وكان فيه مكا قال قيس بن صرمة الانصاري في ابياته المشبورة
ال يكان ابن عباس يختلف اليه يتحفظها منه وهي :
نوى في قريش بضع عثرة حجة
تعادي الذي عادى من الناس كلم
ونمل ات الله لا رب غسيده
بعيد ولا يخشى من الناس باغيآ
وأنفسثا غلد الوغى والتآسيا
وان كتاب الله اصبح هاديآ
حولي
ثم بعد صلح الحديبية ومهادنة قررش ارسل رسله الى جميع الطوائف وكتب
كادعى من لا كتاب له من العرب وسائر الامم» ولا انزل اللهعل رسوله تئر
سورة براءة وفيها الامر بنبذ العهود وقتال المشركينكافة نسخ ماكان مأموراً به
الحجة وقطع المعذر ةكما قال تعالل ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون الناس
عل الله حجة بعد الرسل ) قال القاضي ابو بكر بن العربي ان الله سبحانه لما بعث
ووفاء بوعده الذي امتن به بفضله في قوله ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)
واستمر الناس في الطغيان وما استدلوا بواضح البرهان وحين اعذر الله بذلك الى
الخلق وابو عن الصدق امر رسوله بالقتال ليستخرج الاقرار بالحق منهم بالسيف»
وقال شيخ الاسلام في الجواب الصحيح من المعلومان القتال انما شرع الضرورة
يروى عن جابر ابن عبد الل رضي الله عنه اند قال امرنارسول الله ع إن
نضرب بهذا يعني السيف من عدل عن هذا يعني المصحف ولذا قبل :
فسا هو الا الوحي اورحد مرهف . تزيل ظياه المخدعي كل مال
فهذا دواء الداء مزؤكل عاقل . وهذا دواء الداء مؤكل جاهمل
فالسيف انما جعل ناصرا الحجة ومنفذالها واعدل السيوف سيف ينصر حجج
الله وييناته وهو سيف رسول الله وامته فن ميستجب الى التوحيد بالقرآن دعي
بالسيف والسنان ومن عدل عن الكتاب قوم بالحديد قال الله تعالى (لقد ارسلنا
رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الجديد
فيه بس شديد ومنافع للناس وليعل الله من ينصره ورسله بالغيب ) قال
العبار بن كثير قوله وانزلنا الحديد فيه بأس شديد أي وجعلناء رادعاً ان ابى
الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه ولهذا اقام رسول الله كلك بمكة بعد النبوة
ثلاث عشرة سنة توحى اليه الدور المكية وكلها جدال مع المشركين وبيان
وايضاح التوحيد وبينات ودلالات فلا قامت الحجة على من خالف شرع الله
الحجرة وامرم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والام لمن خالف القرآن وكذب
به وعانده انتبى» قالشيخ الاسلام في الجواب الصحيح الجباد شرع عل مراتب
فأول ما انزل الله الاذن فيه بقوله ( أذن للذين يقائلون بإنهم ظلموا وان الله على
نصرم لقدير ) فقد ذكر غير واحد من العلماء ان هذه الاية أول آية نزلت فى
الجهاد ثم بعد ذلك نزل وجوبه بقوله ( كتب عليكم الفتال ) ولم يؤهروا بقتال
من طلب ممسالمتهم بل قال ( فات تولوا فحذوهم واقتلوم حيث وجدتموم ولا
لازم ثم انزل الله في براءة الامر بنبذ العهود وامرم بقتال المشركين كاف وامرم
يبح لهم ترك قتالهم وان سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع امكان جهادهم انتهى
وكلام الشيخ هذا صريح في ان الم لكفرهم وشركهم لالحرابتهم لال
يشترط في فته تقدم قتال مهم مم قال وم يبح لم تر فتافم وان سا مسوم
زعمه من ان قول الجهور كلك واحد وابي حنيفة وغيرهم ان قتال الكفار هو
سبب المقائلة لا مجرد الكفر فهذا مما يقطع بكذبه ولاتصح نسبته الى حد من
المذهبية كاسنذكره انشاء الله تعالى وانما يذكر هذا القول عن بعض اهل المكوفة
من يقول بان قتال المكفار سببه الحرابة لا التكفر لان الدنيا ليست دار الجزاء
على الكفر واما يقاتل من يقاتل لدفع اذاء ؛ وهذا قول ظاهر الفساد غال_ف
وانما نقاقليم لينتبوا عن الكفر الذي هم عليه ولتتكون كلمة الله هي العليا ودينه
هو الظاهرقال شيخ الاسلام في الصارم المسلول الكافر لم يقاتل ويقتل لاجل
المبيح للدم لان الدم لا بباح بالكفر الا حال وجوده اذا المقصود بقتله ان تتكون
كلمة الله هي العليا وان يكون الدين كله لله فإذا انقاد لكامة الله ودان بدين الله
حصل مقصود القتال ومطلوب الها انتبى فانظر الى ماذكره الشيخ من ان الكافر
هذا على ان الكفر هو سبب القتال والقتل لا مجرد المحاربة ثم قال فإذا انقاد
لكلمة الله ودان بدين الله حصل مقصود القتال ومطلوب الجهاد وهذا الذي ذكره
القول ورده انه خلاف المعروف من سيرة الرسول كل واصحابه في قتالهم
للمشركين وغزوهم في ديارهم وبعث الجيوش والسرايالقتلهم وانه يازم منه الحم
عل اصحاب رسول الله كل بالا في جهادهم وقتالهم للكفار فارس والروم
وغزوهم في بلاد من غير تقدم قتال منهم فهوخط ًقطعاً ومثل هذا القول ما يرغب
عن ذكره لشذوذه والفته لنصوص الكتاب والسنة فضلا عن حكايته في
مسائل الخلاف ولشهدر القائل :
ولين كل خلاف جاء متتبدا الا خلاف له حظ من النظر
فخذ بقول يكون النص نبصره اماعن الله اوعن سيد البشر
الم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه
ما العم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه
اذا عل هذا فلا خلاف بحمد الله تعالى بينعاماء الامة سلفا وخلفا في ان سبب
قتال الكفار وعلته التي شرع من اجلها الكفر الذي هم عليه لا مجرد الحرابة
الائمة وسائر عاماء الامة ولا عبرة بقول من شذ عنم بقول خااف فيه الكتاب
والسنة وما اجعوا عليه » واما قوله فمن قال بالثاني قال مقتضى الدليل قتل كل
كافر سواءكان رجلا او امرأة وسواء كان قادراعل القتال او عاجزاً وسواء
سالمنا او حاربنا لكن شرط العقوبةبالقتل ان يكون بالغاً فالصبيان لايقتلون
واما النساء فقتضى الدليل قتلهن للكن لم يقتلن لانهن يصرن سبياً بنفس الاستيلاء
النساء والصبيان لان الني كل نبى عن قتل النساء والولدان متفق عليه وكان
تافل للد
النساء والولدان بالخبر عن رسول الله وانهم ليسوا ممن يقائل وكذا لايجوز
قتل شيخ فانر وذمي وأممى وراهب لانبم ليسو من اهل القتال فلايقتلونكالمرأة
وقد خص هذا من عموم قوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) لان الني بك قال لاتقتلوا
رضي لمعنه لله أوصى يزيد حين وجبه الى الشام فقال لانقتل امرأة ولا
تقتل امرأة ولا صبياً ولاشيخاً هرما رواهما سعيد وقال شيخ الاسلام في الصارم
المسلول ان تعمد قتل المرأة بمجرد الكفر الاصلي لايجوز بالاجاع وقد استفاضت
بذلك السنة عن رسول الله يي ففي الصحيحين عن ابن حمر رضي الله عنبها قال
وجدلت امرأة مقتولة في بعض مغازي الني حم فنبى رسول الله تلك عن قتل النساء
والصبيان وفي رواية انه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه وقال ماكانت هذه
لتقائل ثم قال لاحدهم الحق خالدا فقل له لاتقتل ذرية ولاعسيفاً رواه ابر داود
ربيعة امرأة مقتولة قال :
ات من اكبر الكبائر عندي قتل ببضاء حرة عطبول
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول
قتلت باطلا على غير شيء ان لله درها من قتيل
فان قاتل احد من النساء او الصبيان او الرهبان جاز قتله قال في المغني لانعل فيه
ابو داود في المراسيل عن ععكرمة ان النبي يي رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال
الم انهى عن قتل النساء من صاحبها فقال رجل انا يارسول الله اردفتها فارادت ان
تصرعني فتقتاي فقتلتها فأمر بها ان توارى ولان الني عه وقف على امرأة مقتولة
فقال ما بالها قتلت وهي لا تقأتل فدل على ان النهي عن قتلها اذالم تقاتل وقال شيخ
الاسلام في الصارم المسلول واذا قاتلك المرأة الحربية جاز قتلبا بالاتفاق لان النبى
لدعلل المنع من قتلبا بانهالم تكن تقاتل فاذا قاتلت وجد المقتضى لقتلبا وارتفع
المانع لكن عند الشافعي تقاتلك يقاتل الصائل فلا يقصد قتلها بل دفعها فاذا قدر
عليهالم يجز قتلها وعند غيره اذا قاتلت صارت منزلة الرجل المحارب انتبى؛ وقال
القاضي ابو بكر ابن العربي وللمرأة آثار عظيمة في القتال منها الامداد بالاموال
ومنها التحريض عل القتال فقد كن يخرجن ناشرات شعو رهن نادبات مثيرات الثأر
والمقعد والشيخ الفاني ذا رأى يعين ب في الحرب جاز قتليم ايا لان الصحابة رضي
ومعرفته بالحرب وكان شجاعاً جربا وانما خرجوا به يتيمنون به ويستعينونيأياظ
يشكر النبيحِث قتله ولان الرأي من اعظم المعونة في الحرب وربماكان ابلغ من
لقتال باليدك قال ابوالطيب:
الرأي قبل شجاعة الشجمان هو اول وهي المحل الثاني
فاذا هما اجثمما لنفسن مرة بلفت من العلياء كل مكان
وارءم.! طمن الفتى اقرانه بالرأي قبل تطاعن الاقران
وروي عن معاوبة رضي الله عنه انه قال والاسود امددتما عليا بقيس بن سعد
وبرأيه ومكايدته فواللهاو انكما امددتماء بهانية الاف مقاتل ماكان باغيظ لي من
ذلك وقد خص ايضا من عموم قوله تعالى (اقتلوا المشركين) المسالم وهو ضد ا محارب
لات
وهو المصالح والمهادن مدة معلومة فلا يجوز قتله ازعم هذا المفتري في قولهسواء
سالمنا او حاربنا وانما تجوز مهادنة الكافر عند العجز او المصلحة المرجوة في ذلك
فيجوز للامام مهادنة اهل الحرب عل ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض وتسمى
مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالة ودليل الجواز قوله تعالى ( براءة من الله ورسوله
وضع القتال عشر سنين ولانه قد يسكون بالمسامين ضعيف فهادنهم حق يقوى
المسامون اوبرجى اسلامهميهدتتهم قال في المخني قال القاضي ابويعل ظاهر كلام امد
رحمه الله انها لاتجوز اكثر منعشرسنين وهو اختيار ابي ببكر ومذهب الشافعي لان
قوله ( اقتلو المشركين حيث وجدتموم )عام خص منه الشر لمصالحة الني كت
لكونه بدله . والجواب ان ماذكره غير صحبح لان الكفر صفة تبيح دم الكافر ولا
توجب قله قال شيخ الاسلام فيالصارم المسلول الكفر مبيح للدم ولاموجب لقتل
بالذعي من له ذمة وعهد اعم من ان يكو نكتابباً » ولا يلوم من تحريم ذبيحة المشرك
ومناكحته وجوب قتله كيالا يلرم من اباحة ذبيحة الكتابي ومناكحته تحريم قله
فاسرى المشركين من عبدة الاوئان واهل الكتاب يجوز المن عليهم واسترقاقهم
ومفاداتهم وقتلهم مع اباحة ذبيحة الكتابي ومناكحته وعدم اباحة ذبيحة الوثني
ومناكحته فقياسه لقتل وعدمد على تحرج الذبيحة والمناكحة واباحتها قياس فاسد
قياسه المشرك الاصلي على المرتد من افسد القياس وأبطله وليس هذا قولاً لاحدمن
كالرأة لقول الني ثم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وقوله تم لابجل دم
امرىء مل الاباحدى ثلاث الثيب الزاني والنفسبالنفس والتارك لدينه المفارق
الجاعة متفق عليه وقال شيخ الاسلام في الصارم المساول قتل المرتد وجب من قتل
الكافر الاصلي وذكر ايضاً ان من وجوه الفرق بين المرتد والكافر الاصلي ان المرتد
يقتل الا ان يكون من اهل القتال ويجوز استبقاؤه بالامان والمدنة والذمة
والارقاق والمن والفداء . فصل ثم قال وقول الجهور هو الذي يدل عليه الكتاب
والسنة والاعتبار فان الله سبحانه قال ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونم الى
الى قوله ان الله مع المتقين ) فقوله الذين يقاتلونك تعليق الحكم بكونبم يقاتلوننا
عليه بمثل ما اعتدى عليك فدل على انه لا تجوز الزيادة . والجواب ان قول الجهور
الذي دل عليه الكتاب والسنة واجعت عليه الامة ان قتال الكفار فرض عل الامة
لمقاتلتهم وهذا قتال الطلب لاعلاء كلمة الله واعزاز دينه واظهاره على الدي نكله وهو
وهذا قتال الدفع وهو فرض عين على المعتدى عليهم ومن يليهم ممن تحصل به