التحقق في أمر نسب مستقرء ولو كان بطرق علمية قطعية "كالبصمة الوراثية" فيه من التعريض
بالآباء والأمهات وما يستتبعه من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين؛ خاصة إذا ثبت صدق النسب.
ب - التحقق الجماعي للنسب (المسح الشامل):
إن فتح هذا الملفت بلاء عظيم؛ وباب فتن خطيرة لا يحمد عقباها؛ لما فيه من كشف وفضح
المستور؛ والتشكك في ذمم وأعراض الناس بغير مبرر؛ ودمار لأواصر التراحم بين ذوي القربى؛
ونقض لما أبرمه الإسلام من استقرار. ولا يوجد أدنى شك في تحريم وتجريم مثل هذا العمل
ثانياً - إثبات النسب الشرعي بالبصمة الوراثية دليل قطعي:
لا خلاف بين الفقهاء في أن النسب الشرعي يثبت بالفراش الطبيعي والحقيقي. وهو الجماع الذي
يكون منه الولده بشرط أن يكون عن طريق مشروع بالنكاح وشبهته أو بالتسري وشبهته.
ولم يقل أحد من العلماء: إن الزوجة لوأتت بولد من غير الزوج؛ وقبل مضي ستة أشهر من
الرجل أبيض غليظ وترائب المرأة صفراء رقيقة؛ ولا يكون الولد إلا منهما.
وقد نص المالكية والحنابلة على أن المراد بالزوج الذي يلحق به النسب هو "الزوج الذي يلحق به
كما نصّ الشافعية على أن الزوج لو علم أن الحمل أو الولد ليس منه فاللعان في حقه واجب لنفي
ونص الكمال ابن الهمام الحنفي على أنه لو لآعى شخص نسب ولد الملاعنة قبل منه وثبت النسب؛
لإمكان كونه وطأها بشبهة.
أقول: وإذا ثبت أن النسب في الإسلام يثبت لصاحب الماء في إطار العلاقة المشروعة (الزواج
والتسري)؛ وهذا مما لا خلاف عليه.. إلا أن الأمر لا يزال محيرًا في كيفية إثبات هذه العلاقة
العلاقة فقال: "إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم
ينشر سرهاه.
البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي - د. سعد الدين مسعد
أطفال الخليج ذوي الاحتياجات الخاصة سنون.عل160]انع .117177
ولما كان الأمر كذلك اضطررنا نحن المكلفين إلى إثبات تلك العلاقة بعلامة ظاهرة تدل في أغلب
الأحوال عليها؛ حتى لا تخلو مسكة من حكم؛ ولا يعدم حق إثباثاء فكان التوجه إلى الأدلة الظاهرة
لإثبات الفراش وليس لإثبات النسب؛ لأن النسب يكون اتفاقا بالفراش.
إن محل النزاع يتمحض في طريق إثبات الفراش الحقيقي الذي يكون منه الولد؛ وذلك بعد إجماع
قبل مضي ستة أشهر من بداية الزوا أو كما لو أخبرنا الوحي بالنسب؛ كما ذكر الإمام
والذي حمل الفقهاء على التوجّه إلى إثبات الفراش الحقيقي عن طريق مظنته بقيام حالة الزوجية
هو طبيعة تلك العلاقة الخاصة بين الزوجين القائمة على السرية والحياء؛ وعند العجز عن
الوصول إلى أصل من الطبيعي أن ننتقل إلى مجاز أقرب إلى تلك الحقيقة؛ وأقرب
مجاز في متل هذه الحال هو قيام حالة الزو أو بالدخول كما ذهب
فاعتبر الفقهاء هذه المظنة قائمة مقام الشهادة على الجماع أو الوطء؛ ولذلك رأينا الفقهاء يطلقون
على هذه الحالة "دليل الفراش"؛ وكأنهم جعلوا مظنة الفراش فراثاء وشاع هذا الاصطلاح -أقصد
اصطلاح الفقهاء- بالفراش نيلا للنسب؛ والحقيقة أنهم يقصدون في الواقع مظنة الفراش وليس
لحقه في الظاهر؛ لأنه مع وجود هذه الشروط (قيام الزوجية واجتماع الزوجين وهما ممن يولد
لمثلهما) يمكن أن يكون الولد منه؛ وليس هنا ما يعارضه ولا ما يسقطه؛ فوجب أن يلحق
وجاءت البصمة الوراثية بالمشاهدة الحقيقية للصفات الوراثية القطعية دونما كشف للعورة؛ أو
مشاهدة لعملية الجماع بين الزوجين؛ ودونما تشكك في ذمم الشهود أو المقرين أو القيافة؛ لأن
الأمر يرجع إلى كشف آلي مطبوع مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الورائية للإنسان»؛
أن تلتجئ لأدلة الظن ونترك دليل القطع؟
إن وسائل إثبات النسب ليست أمورًا 3
يه حتى نتحرج من إهمالها بعد ظهور نعمة الله - تعالى -
بالبصمة الوراثية؛ ولن نهملها في الحقيقة؛ لأنها حيلة المقلب فإذا لم تتيسر الإمكانات لتعميم
البصمة الوراثية فليس أمامنا بدّ من الاستمرار في تلك الوسائل الشرعية المعروفة.
البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي - د. سعد الدين مسعد
أطفال الخليج ذوي الاحتياجات الخاصة مون.و160!انيع 10171
وصدق الله -تعلى- حيث يقول: ستيه آيابنا في الآفاق وَفي أيهم حَتى يتين لهم أنه لحن
البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي - د. سعد الدين مسعد
أطفال الخليج ذوي الاحتياجات الخاصة صيوم.6ق16)انع 11111
البصمة الوراثية وتوثيق التسب
أولاً - البصمة الوراثية ودعوى تصحيح النسب:
الله عليه وسلم- قال "الولد للفراش وللعاهر الحجر"
فهذه قصة تفيد التنازع لتصحيح النسب من بعض الوجوه؛ وإن كان فيها معنى دعوى الاستلحاق.
أن نسلم بواقعه وهو ضريبة التقدم التقني والتفوق الطبي.
ثانياً - تسجيل البصمة الوراثية للزوجين والمولو؛
إذا كان الفقهاء قد نصوا على استحباب اتخاذ السجلات لقيد الحقوق والأحكاب ونص بعضهم على
وجوب ذلك إذا تعلق بحق ناقص الأهلية أو عديمها فمن الضروري استصدار قرار إداري بمنع
استخراج شهادة بقيد ميلاد طفل إلا بعد إجراء "البصمة الوراثية" لترفق وتلصق بتلك الشهادة»
على أن تكون بصمة الطفل مطابقة لبصمة الأبوين اللذين ثبتت علاقتهما الشرعية في وثيقة
اوهذا الأمر يست أن تسجل البصمة الوراثية لكل من الزوجين بمجرد العقد وقبل
الدخول؛ وتقرن تلك البصمة الخاصة بالزوجين معًا بقسيمة الزواج الرسمية؛ حتى إذا ما رزقهما
الله بمولود توجّها لتسجيل اسمه مع بصمته الورائية التي يجب أن تتطابق مع بصمة والديه الثابتة
سيضيق الخناق على المنحرفين والمزورين دونما طفرة أو هزة.
البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي - د. سعد الدين مسعد
أطفال الخليج ذوي الاحتياجات الخاصة صيوم.؟ق16 انع -110111