أولهما : هو أن الرأي القائل بعدم إمكانية المساءلة عن الأفعال المعنوية
المؤدية للقتل يستند إلى صعوبة إثبات علاقة السببية بين هذه الأفعال والوفاة؛ هو
إستناد غير مؤسس؛» وغير مقنع» ذلك أن المطلوب هو هل تصلح الأفعال المعنوية
المؤدية للقتل عنصرا من عناصر الركن المادي في جريمة القتل العمل أم لا ؟ أما
صعوبة إثبات هذه الأفعال أو العلاقة السببية بينها وبين النتيجة الإجرامية - فهي أمر
آخر - وإن كانت واردة بالفعل» إلا أنها صعوية لا تجعل هذا الإثبات مستحيلا
وتجد حلها في ترك الأمر للقضاء يبحث كل حالة على حدة في ضوء ظروفها
ثانيهما : وهو أن المشرع المغربي في الفصل 392 ق ج إعتبر قاتلا من
ااتسبب» في قتل غيره بحيث جاءت كلمة «تسبب» مطلقة لم يميز فيها بين الفعل
قانونا إلا بالبحث عما إذا كانت علاقة السببية قائمة بين النشاط الإجرامي مهما
التأكد من أن يكون النشاط الذي أتاه الجاني والذي أفضى إلى الموت ماديا وليس
جريمة القتل العمد؛ بدليل أن المشرع سوى بين الفعل الإيجابي (العمل) والفعل
السلبي (الإمتناع) من حيث ترتيب المسؤولية الجنائية والعقاب09 » إلا أن
الملاحظ هو أن البعض07 يرى بأن الإمتناع لا يشكل نشاطا يتحقق معه الركن
المادي في القتل العمد إلا إذا كان القانون يضع إلتزاما بعدم الإمتناع على عاتق
الشخص المتابع بالتسبب بالقتل» وسواء كان مصدر هذا الإلتزام هو نص القانون
(16) مادامت الجريمة يمكن أن تتولد عنهما معاء وهذا بصريح الفصل 110 ق ج : «الجريمة هي عمل
أو إمتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه».
(7) الدكتور عبد الوهاب حومد م س ص 70
نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو العاجز وكانت لدى الجاني نية
إنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصول 392 إلى 397 على حسب الأحوال» (براجع.
كذلك الفصل 459 ف ج).
تقديم الدواء للمريض في الوقت المناسب يقصد تركه يموت» حيث تعتبر بلاشك
مساءلته كقاتل عمدا أبداء وإنما قد يساءل ويعاقب إما طبقا للفصل 430 ىق ج*" أو
الفصل 431 فى ج99 بحسب الأحوال.
ويعارض جانب آخر من الفقه© الرأي السابق بالقول على أن العبرة هي
يتسبب الجاني بنشاطه السلبي في إزهاق روح المجني عليه عمداء مع ما يترتب
على ذلك من رفض ضمني لاشتراط أن يكون هناك أي التزام سابق بعدم الإمتناع
على عاتق الممتنع مؤتي النشاط السلبي تعاقديا كان مصدر هذا الإلتزام أم قانونياء
ومن وجوب معاقبة كل من تسبب بنشاطه السلبي في قتل غيره بالعقوبة المقررة
للقتل العمد التي هي السجن المؤبد أو الإعدام وليس بالفصلين 430 أو 431 قا ج؛
اللذان لا يطبقان إلا في الحالات التي ينعدم فيها قصد القتل عند الجاني» أو في
حالة تهاتر علاقة السيبية بين الإمتناع نشاط سلبي وإزهاق الروح» ويمثل الرأي
الثاني هذا المعارض للأول بحالة إستيقاظ الزوج صباحا من النوم© فيلاحظ أن
أنبوب غاز المطبخ معطوب أو غير مقفل بإحكام والغاز يتسرب منه؛ فيخرج من
المنزل بحذر حتى لا تستيقظ زوجته التي عزم على قتلهاء وحيث وجد الفرصة
سائحة يتركها تختنؤ بالغاز فلا يوقظها ولا يوقف تسرب الغازء فهذا الزوج حسب
الرأي الثاني يعتبر قاتلا عمدا لوجود علاقة سببية بين امتناعه عن توقيف تسرب
يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص لكنه أمسك عمدا عن ذلك؛
يعاقب بالحبس من ثلائة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى
العقوبتين فقط».
(20) «من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك
المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة؛ دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر»
يعاقب بالحيس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم» أو بإحدى
(21 الدكتور أحمد الخمليشي مس (ج 2 ص 12
كأن يستيقظ ليلا لأي سبب كان؛ أو يكون قد دخل متأخرا فيلاحظ هذا التسرب للغازء
عقوبته طبقا للفصل 431 ق ج» إلا إذا انقطعت رابطة السببية بين امتتاعه عن الإنقاذ
فعلا عن إنقاذها بعد أن شاهدها وهي تفتح أنبوب الغاز بقصد انتحارها خنقاات
وتركها وخرج ليجدها بعد رجوعه للبيت وقد اختنقت بفعل الغاز» ففي هذه
الصورة الثانية يرتكز عدم المعاقبة على القتل العمد على انفصام رابطة السببية بين
من عناصر الركن المادي في جريمة القتل العمد.
اب تحقق النتيجة :
القتل العمد كما سبق القول جريمة من جرائم النتيجة؛ وإزهاق الروح هو
النشاط الذي أدى إلى القتل بنوعيه إلى حيوان فلا يمكن أن تقوم هذه الجريمة
وفعل القتل يجب أن يستهدف إنسانا على قيد الحياة . محققة حياته
عليه؛ فلا تتحقق جريمة القتل العمد التامة؛ وإن كان الفاعل قد يعاقب كمحاول
في هذه الحالة الخاصة التي انتهج فيها المشرع نهجا راعى فيه شخصية وخطورة
وإذا كان فعل القتل لابد أن يستهدف إنسانا حياء فيمكن التساؤل عن
الوقت الذي تبتدئ فيه الحياة عند الكائن البشري ؟
(23) وكمن يشاهد غريما له أعمى وهو يقثرب من حفرة عميقة ويتركه ليسقط فيها رغبة منه في موته.
(24) أبو الفتوح القسم الخاص ص 80: وعبد الوهاب حومد م س ص 71؛ عمر السعيد رمضان شرح
قانون العقوبات ص 214 وكذلك فرار المجلس الأعلى رقم 726 الصادر في 28 يناير 1986» مجلة
المعيار التي تصدرها نقابة المحامين باس عدد 7 و8 لسنة 1986 ص 104
(25) إستحالة مادية لأسباب واقعية يجهلها الفاعل,
(26) د. حومد عبد الوهاب م س ص 71 ويرى الدكتور أبو الفتوح رأيا مخالفا عملا بمبادئ العدالة
واعتمادا على أن الإستحالة في هذه الصورة هي استحالة قانونية وليست مادية (م س ص 81)
لا يعبر بطبيعة الحال الجنين وهو في رحم أمه إنسانا حيا بالمعنى المقصود
في دراستنا وذلك لكون الإعتداء عليه عن طريق إسقاطه يكون جريمة أخرى هي
يحددها غالبية الفقه يبدأ المخاض واستعداد الجنين لمغادرة رحم أمها7© حتى ولو
لم تكن عملية الولادة قد انتهت» بأن كانت المولدة أو الطبيب لم يقطع بعد الحبل
هذا والعبرة في تطبيق أحكام القتل العمد بما إذا كان الإنسان حيا فقط» فلا
يهم أكان المولود مثلا حال ولادته مشوهاء أو فاقدا لبعض أعضائه» أو فاقدا
للشعور» أو أن المقتول مريض بمرض خطير لا ترجى معه الحياة إلا لأوقات
ج علاقة السببية بين نشاط الجاني والنتيجة :
وبمعنى آخر يلزم أن تتوافر رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة التي حاقت
بالمجني عليه؛ فإن هي انفقصمت فلا مساءلة ولا عقاب طبقا لأحكام القتل
العمدا"» ذلك أنه لكي يكمل الركن المادي في هذه الجريمة العمدية يلزم زيادة
على صدور نشاط من الجاني ونتيجة إجرامية قيام رابطة السببية بينهماء التي تعني
إرتباط العنصرين الآنفين - أي النشاط والنتيجة إرتباط المسبب بالسبب أو
(7 الخمليشي» المرجع السابق» ص 20-
(28) أبو الفتوح؛ المرجع السابق؛ ص 81
(9) المرجع السابق» وإن كان الباعث في مثل هذه الحالات قد يوخذ بعين الإغتبار من طرف
المحكمة عند تفريدها للعقوبة.
(30) وهذا الحكم يسري في الحقيقة على جميع صور القتل خطأ كان أم عمدا (راجع حومد م س
(31) الدكتور رؤوف عبيد؛ السببية في القاثون الجنائي القاهرة 1999 ص 3 عن مجلة القضاء والقانون.
والملاحظ أنه في أكثرية الحالات لا تثير رابطة السببية بين الفعل والقتل أي
إشكال في العمل كمن يطعن شخصا ناحية القلب بسكين فيسقط ميتا في الحين»
أو في المستشفى» أو في الطري » إذ في هذه الحالة ومثيلاتها لا يطرح أي شك
في مدى توافر السببية بين النشاط والنتيجة.
تكون علاقة السببية واضحة كما في المثال السابق» وذلك لاشتراك عوامل أجنبية
أخرى إلى جانب نشاط الجاني في إحداث الوفاة كمرض المجني عليه . وهو
سبب سابق للإعتداء أو لاشتراك عدة جناة في إطلاق النار على المجني عليه وهو
سبب معاصر لفعل الإعتداء أو خطأ الطبيب في علاج المعتدى عليهة وهو
سبب لاحق لفعل الإعتداء -؛ وإما لكون نشاط الجاني الذي أدى إلى إزهاق روح
المجني عليه لا يؤدي حسب المألوف إلى القتل كمثل من يضرب آخر بعصاً رفيعة
التأثير على أعصاب الضحية التي انتهى بها الأمر إلى الإنتحار» أو كان نشاط
الجاني عبارة عن عمل سلبي تمثل في الإمتناع عن إتيان ما من شأنه أن يمنع
حدوث الوفاة للمجني عليه.
ففي كل هذه الحالات» وكما هو واضح» تكون علاقة السببية بين نشاط
(إيجابي أو سلبي» مادي أو معنوي) الفاعل والنتيجة (الموت أو الإنتحار) غير
يطرحها موضوع السببية عموما بغاية توضيح معالمها؛ وقد انتهوا إلى عدة
كتب بصددها في النظرية العامة للقانون الجنائي؛ وحسبنا إشارة في هذا المقام
إلى أن قاضي الموضوع وحده هو الذي يعود إليه أمر استخلاص توافر علاقة
السببية بين الفعل والنتيجة من عدمه؛ بالنسبة لكل قضية على حدة وفي ضوء
(62) أو إحتراق المستشفى الذي يرقد فيه المريض:
(33) راجع وقائع نقض سوري سبقت الإشارة إليه.
ملابساتها دون أن يفرض عليه مسبقا أي معيار من معايير قياس السببية التي قال
هذا وقد استقر القضاء على أن الحكم الذي يغفل بيان علاقة السببية أو لا
يقيم الدليل على توافرها؛ يعتبر حكما قاصر التعليل ناقصه!7؛ كما أن الدفع بعدم
توافر علاقة السببية يعتبر دفعا جوهريا والمحكمة ملزمة بمناقشته وتضمين
حكمها في حالة عدم الأخذ به سبب استبعادها له؛ وإلا تعرض حكمها للنقض9.
وفي حدود القيود السابقة؛ فإن محكمة الموضوع لها أن تستعين وهي
يصدد تثبتها من الوقائع المكونة لعلاقة السببية بأية وسيلة قانونية كالخبرة الطبية
والمخبرية وغيرهما...؛ على أن البحث في إثبات علاقة السببية أو نفيها ولو أنه
يشكل بحثا في مسألة موضوعية ويخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع7©
أولا : مرتكزا على علل مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى» وإلا تعرض
الحكم للنقض89؛ ذلك أن حكم محكمة الموضوع حينئذ يكون معيبا مالم تبرز
مذكورة في الحكم» لكن إستخلاص النتيجة التي انتهت إليها في خصوص علاقة
السيبية تتناقض مثلا مع وقائع أخرى تضمنها الحكم نفسها60.
(34) جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية (مجموعة أحكام النقص س 4 ص 169) : «إن قيام رابطة
السببية بين الخطأ والضرر» وعدم قيامها من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي
الموضوع بغير معقب مادام حكمه مؤسسا على أسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى».
جاء في قرار للمجلس الأعلى : ١ وحيث إن القرار المطعون فيه الذي أدان العارض بجناية
الضرب والجرح العمد المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه؛ وعاقبه من أجل ذلك بخمس
سنوات حبساء إقتصر في المتعلقة بالدعوى العمومية على تعليل وجه إقتناع المحكمة
بحضوره واقعة المضاربة؛ ومشاركته فيها دون أن تبرز ثبرت العلاقة السببية التي هي عنصر من
عناصر الجريمة؛ وأن الضرب الواقع على المجني عليه كان هو السبب المباشر في موته فجاء
بذلك ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني؛ مما يتعين معه نقضه وإبطاله» (قرار عدد 167
بتاريخ 4 ماي 1977 مجلة القضاء والقانون عدد 128 ص 154
(36) يراجع عمر السعيد رمضان؛ القسم العام ص 237 وما بعدها (أورده أبو الفتوح م س ين 85).
(87 المرجع السابق.
(38) المرجع السابق ص 92
(89 أحمد الخمليشي م س ص 22 (وحكم محكمة النقض المصرية الذي أوردناه في هامش سايق)
ثانيا : وبأن تكون الوقائع التي ذكرها قضاة الموضوع في حكمهم كافية
بحد ذاتها في إقناع محكمة النقض بثبوت علاقة السببية أو نفيهاء ذلك أن هذه
الأخيرة يحق لها نقض الحكم إذا اعتبرت أن الوقائع غير كافية في حمل قضاء
محكمة الموضوع لسببين؛ أولهما راجع للسلطة المخولة لها قانونا في نقض
الأحكام المشوبة بالقصور أو النقصان في التعليل""» وثانيهما أن علاقة السببية
بين النشاط والنتي ة من مسائل القانون يعود لقضاء النقض مراقبة مدى سلامة
تطبيقها من طرف قضاء الموضوع(©.
ثانيا : الركن المعنوي : (القصد الجنائي) :
القصد الجنائي لدى الجاني معناه أن تتجه إرادته إلى إتيان النشاط الصادر
هي إزهاق روح المجني عليه.
والحقيقة أن اشتراط ضرورة اتجاه إرادة الفاعل إلى إزهاق روح ١
عليه إذا كان بالفعل هو علة تجريم النشاط الصادر منه بنوعيه الإيجابي والسلبي+؛
بمدى اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث النتيجة على التفصيل الآتي :
- قد يزهق الفاعل روح المجني عليه دون إدراك منه ولا توجيه لإرادته لا
للفعل ولا للنتيجة؛ ونحو ذلك أن تنطلق رصاصة من مسدس حالة ضغط زناده عن
ولكن عن غلط في الواقعة التي استهدفها بنشاطه؛ كصياد يطلق النار على شبح
)80 الأخيرة من الفصل 586 ق م ج+
(81) جاء في قرار للمجلس الأعلى : «يتعين على قضاة الزجر أن يبحثوا في علاقة ال
من وجودهاء إيرازا كافياءلتبرير ما يقضي به القرار» ولمساعدة المجلس الأعلى على أن
على بينة من مشروعية الوصنف القانوني الذي وصفت به الأفعال» ومن سلامة تطبيق
المتخذة» (قرار جنائي باريخ 8 مجلة المحاكم المغربية عدد 28 ص 62)
لحيوان فيقتله؛ ونحو ذلك أيضا مراقب السباحة الذي يترك غريقا يغرق لاعتقاده
- أن تتجه إرادة الفاعل إلى الإعتداء على إنسان بالفعل وعن قصد» ولكن دون
تية إزهاق روحه كمن يضرب آخر ضربا مبرحا على مناطق حساسة وخطيرة من
الجسم كالكليتين أو ناحية القلب؛ أو الرأس» فيفضي هذا الضرب إلى إزهاق روحه.
- أن يقترن نشاط الجاني العدواني الموجه إلى شخص بنية إزهاق روح هذا
فتبعا لاتجاه الإرادة في الفرضيات الأربع يلاحظ أن الذي خلع على نشاط
الجاني وصف القتل العمد في الفرضية الرابعة هو اتجاه إرادته إلى إزهاق روح
المجني عليه مباشرة» ومن ثم وجب معاقبته عن جريمة القتل العمد؛ أما في
الفرضية الأولى فالفاعل لم يرد لا الفعل ولا النتيجة الإجرامية» وفي الفرضية الثانية
مسائلته فليس عن قتل عمد» وإنما عن قتل خطأ إذا توافرت شروط تطبيق الفصل
2 قى ج؛ أما في الفرضية الثالثة فالجاني أراد الفعل ووجه إليه إرادته؛. ولكن
النتيجة ولو أنه لم يردها فقد كانت محتملة الحدوث بفعله؛ ومن ثم فهي أقرب
أفضى إلى الموت (ف 403 ق. ج) وليس عن قتل عمد.
هذا ويلاحظ أن بعض الفقها"" وأقضية القضاءاة» تشترط لقيام الركن
المعنوي في القتل العمد ضرورة توافر قصد عام لدى الجاني الذي يتمثل في
(42 د. عبد الوهاب حومد م س ص 74 ود. أحمد الخمليشي م س ص 24 (جزء 2).
(قه جاء م قرار للمجلس الأعلى : «يجب على الحكم في حالة الإداثة من أجل القتل العمد؛ أن
ينبت أن المعتدي قد فكر بالفعل في هذه النتيجة وأنه قام بالعمل الصرب اهن لعل
الحصول عليها» (ثراررقم 80 اريخ 11 يناير 1960 مجلة
- وجاء في حكم لمحكمة النقض المصرية بأنه «لما كانت +
جرائم التعدي على النفس يعنصر خاص هو ائتواء الجاني عند مقارا
1 وكان هذا العنصر ذا طابع خاضص ا ويجب
عناية خاصة في الحكم بإدانة المتهم باستظهار هذا القسر ل 14 16
ا النفض للدائرة الجنائية السنة 12 ص 60).
المحكمة أن
توجيهه لإرادته إلى القيام باعتداء على إنسان حي مع العلم بحقيقة ما يقوم به
ما قامت جريمة القتل العمد» بينما يرى البعض الآخراة" أن القصدٍ الجنائي في
هذه الجريمة هو القصد الجنائي بمفهومه المتطلب في كافة الجرائم مهما
كانت»؛ والذي يقوم على عنصرين أولهما هو العلم بطبيعة النشاط الذي يقوم به
الجاني والمجر جنائيا» وثانيهما هو إرادته إتيان هذا النشاط من أجل الوصول
إلى تحقيق النتيجة التي اشترط المشرع تحققها وهي في حالتنا «إزهاق روح
المجني عليه».
والحقيقة أنه مهما اختلفت الآراء الناجمة عن السبل المنهجية في بحث
عناصر الجريمة في هذا الخصوص فإننا نعتقد بأن إتجاه نية الجاني إلى إزهاق
روح المجني عليه هي التي يتحقق معها القصد في جريمة القتل العمدء ومن ثم
فإن هي انتفت فلا ييقى محل للكلام عن جريمة القتل العمد أصلا» لتخلف القصد
وجدير بلفت النظر إلى أنه كلما توافر قصد إزهاق روح المجني عليه لدى
الفاعل إلا وقام القصد الجنائي لديه فلا يتأثر ببعض الوقائع التي تكون قد رافقت
- - قررت نفس المحكمة السابقة بأنه من الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة في جرائم
القتل والشروع فيه عتاية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تغيت توافره
- قضت محكمة التمييز السورية «بأن تعدد الطعنات بالسكين ولو نفذ أحدها إلى داخل
الصدر؛ فإنه لا يصلح للتدليل على توافر قصد القتل» (حكم 1961/3/13 ذكره الدكتور حوما
في مرجع ص 76)-
(45) أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح القسم الخاص بند 88 رمسيس يهنام ص 326+
(46) وقد يسأل حينتذ عن جرائم أخرى كالضرب أو الجرح المفضي إلى الموت» أو عن جريمة
القتل الخطأء