أحدها: أن يتقدم عليهما؛ فلغو.
والثاني: أن يتأخر عنهما؛ فمعتبر صحيح .
وله صور:
مختلف فيه.
السادسة: إذا أَذِنَ الورثةٌ في التصرف فيما زاد على الثلث قبل
الحكم على سببه أصلا. فإنه لم يثبتء وسقط بعد ثبوته» وقبل
القاعدة فقد فاته الصواب .
البيع؛ لزم ما ذكرتم» ولكن صاحبها رضي بإسقاطهاء وأن لا يكون
هذا كما لو أذن له في إتلاف ماله» وأسقط الضمان عنه قبل الإتلاف؛
الطّباع لا تصبر على ذلك؛ ولا تستمر عليه؛ لتجدد اقتضائها له كل
() (د): «إسقاط الحق كان يعرض»
() (ق): اوقد صارة.
وقت» بخلاف إسقاط الحقوق الثابتة دفعة؛ كالشفعة» والخبان
ونحوهماء فإنها قد توطن النفس على إسقاطهاء وأسبابها!'" لا تتجدذ
الفرق بين الشهادة والرواية: أنَّ الرواية يعم حكمها الراوي وغيره
على ممر الأزمان» والشهادة تخص المشهود عليه وله؛ ولا يتعداهما
فإلزام المعين يتوقع منه: العداوة» وحق”" المنفعة؛ والتهمة
الكذب» واليقظة المانعة من غلبة السّهو”" والتخليظ .
ولما كان النساء ناقصات عقلٍ ودين؛ لم يكن من أهل الشهادي
(4) (ق): #وببعداء و(د): «ويفعل؟ وهو سهو.
(د) و(ظ): «الشهوة» والمثبت من (ق).
انظر في شهادة النساء: «التقريب لعلوم ابن القيم»: (ص/ 4+7)
وأما اشتراط الحرية (ق/ "ب) ففي غاية البعدء ولا دليل عليه من
كتاب ولا سنة ولا إجماع”'؟» وقد حكى أحمد عن أنس بن مالك
أحدها: الإخبار عن رؤية هلال رمضان» من اكتفى فيه بالواحد؛
سني وال
وثانيهما: الإخبار بانسب بالقافةأ”"؛ فمن حيث إن خبر جزئي
.)40* انظر «التقريب»: (ص/ )١(
(/180)؛ وأسند ابن أبي شيبة في «المصنف»: (197/4) إلى أنس جواز
شهادة العبد. ثم ساق أقوال المائعين. ا
جعله كالرواية غلط» فلا مدخل لها هناء بل الصواب أن يقال: من حيث
هو منتصب للناس انتصابًا عامًّا» يستند قوله إلى أمر يختص به دونهم
ومنها: الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرهال"'؛ هل يشترط
الاكتفاء بالواحد؛ لقصة عبدالله بن زوّاحة!",
)١( انظر «التقريب لعلوم ابن
والجرح؟ والمثبت من ا(ظ)
(4) «وغيرهاء ليست في (د)ء
() يعني لما كان خارضًا بين اليهود والمسلمين بخييرء انظر #السيرة النبوية8:
(/ 204 لابن هشام؛' و«الطبقات الكبرى»: (017/9) مرسلاًء وللقصة سياقات
مختلفة انظر «سير النبلاءة: (7717//1).
ومنها: تسبيح المصلي بالإمام هل يُشترط أن يكون الصبّح
كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة.
ومنها: المفتي يقبل واحد"' اتفاقًا .
ومنها: الإخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع؛ والصحيح
الاكتفاء فيه بالواحد؛ كالتقويم والقائف. وقالت المالكية: لابد من
اثنين؛ ثم تناقضوا فقالوا: إذا لم يوجد مسلم قبل من أهل الذمة.
فائدة
وغروبًا يخصهم؛ فأن'" يقبل قول الواحد في هلال رمضان أولى
فائدة
يُقبل قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان» وعليه
البلوى بذلك» وعموم الحاجة إليه. فلو أن الرجل لا يدخل بيت
بصحة دعوى الرجل لما هو من شأنه؛ والمرأة لما يليق بهاء ولهذا
قبله الأكثرون؛ وعليه نحن حكومة سليمان بين المرأتين في الولد"؟؛
وهي محض الفقه.
وقد حكى ابن حزم في «مراتب الإجماع»": إجماع الأمة على
قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس؛ وهو
الأهل والقرابات» ونذرة التدليس والغلط في ذلك» مع شهزته وعدم
المسامحة فيه؛. ودعوى ضرورات الناس إلى ذلك» ما أوجب قبول
قبول قول القَضَّاب'» في الذكاة ليس من هذا الباب بشيء» بل
هو من قاعدة أخرى؛ وهي أن الإنسان مؤتمن على ما بيده؛ وعلى
ما يخير ب تدا" ,
)١( أخرجه البخاري رقم 47700 ومسلم رقم (1770) من حديث أبي هريرة
- رضي الله عنه -.
(ه) انظر «التقريب»: (صض/ 407
فإذا قال الكافر: هذه ابنتيء جاز للمسلم أن يتزوجهاء وكذا إذا
عدالة ولا عدد.
فائدة
الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة؛ فإما أن يكون مستنده
الإنكار» وإن كان خبرًا نشأ عن دليل؛ فهو التتيجة؛ وتسمى قبل أن
اشهد» في لسانهم لها معانٍ:
(7) (ق): لهو المستحق له
دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صجيح"
وعن أحمد فيها ثلاث روايا تراط لفظ الشهادةء
بين الشهادة على الأقوال وبين الشهادة على الأفعال.
)١( أخرجه البخاري رقم (981)» ومسلم رقم (877) من حديث ابن عباس - رضي
الله عنهما -.
وهنا في حاشية (ظ) تعليق نضّه بهذا أن الشهادة أهم من الخير
مطلقًا؛ إذ كل خبر شهادة ولا عكس إذ يقال فيه: شهادة؛ والحضور يقال فيه
شهدء ولا يقال فيهما خبر. ومن الفائدة [ ] أن الخبر أعم من الشهادة
مطلقًا؛ لأن النتيجة والفتوى والدعوى والرواية يقال: إنها أخبار لا شهادات.
ثم ظاهر كلام الثليخ أن قبول الخارص والمخبر بنجاسة الماء والقاسم
و والمخبر عن قدم العيب وحدوثه والقائف والجارح للمحدتث» بل
والمؤذن والمسبح بالإمام شهادة اصطلاحًا. فتأمله» والله سيحانه وتعالى أعلم.
() انظر «التقريب»: (ص/47*).
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو المراد إذا أطلقه المؤلف.
وستأتي هذه المسألة عند المؤلف بأيبسط مما هناء وهناك الإشارة إلى كلام
شيخ الإسلام قيهاء 17/0 177