وقل العلماء العاملون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر +
إما لانغماس كثير من المنتسبين إلى العلم في الإقبال على الدنيا بما فيا
من مال وجاه ومنصب » وإما بحل من تول أمور المسلمين بين
العلماء وشباب الأمة .
فاصطرع دعاة الحى وأعداء الدين فزج هؤلاء بأولتك في
السجون وآذوهم وقتلوهم » ومن سلم من ذلك حيل بينه وبين قول
كلمة الحق .
وبعد أن مضت فترة على الأمة الإسلامية جربوا فيها مذاهب
الكفار ومناهجهم فلم يحصدوا منها إلا الذل والمهانة واستعباد أهل
الكفر لهم ولأوطا وخيراتهم + وصاح بهم قليل من دعاة الحق
منذرين إياهم من الأخطار المتلاحقة مقدمين أنفسهم شهداء في
ذات ربهم يسجن الطفاة من يسجنون منبم ويعذبون من يعذبون
ويقتلون من يقتلون ؛ صحا كثير من شباب الأصة من سباتجسم
وافاقوا من غفوتهم ؛ وأخذوا ييممون وجوههم شطر دعاة الحق
ليتفقهوا في الدين وأغلب هؤلاء الشباب من الجامعات المسماة بالمدنية
التي لا مكان فيها للدين الإسلامي والتفقه فيه » فوجدوا أمامهم ثلاثة
أصناف : الصنف الأول : صنف من العلماء الذين هم على دراية
بأحكام الشريعة الإسلامية » ولكن كدو نهم لم يجرؤ عل الاتصال
وفتنة كل من يتصل به .
الصنف الثائي : صنف من العلماء أضلهم الله على علم يهزون
رؤوسهم لكل حاك بالحقى وبالباطل ويصدرون فتاوي تؤيد كل
تصرف يصدر من طعا الحُكم وكثير منهم يتولون مناصب تسمى
بالدينية » وهم أدوات لتشوية الدين فيها ؛ فلم يطى هذا الشباب أن
يتتلمذ على أمثال هؤلاء ؛ لأنهم عنده منافقون من الذين يكتمون الحق
وينطقون بالباطل وهم يعلمون .
الصنف الثالث : صنف ممن لهم صلة بعلوم الإسلام ؛ ولكنيم
ليسوا فقهاء في أحكامه ؛ وإنما عندهم إلام ببعض الدراسات
الإسلامية. وتخصصاتهم في الأصل ليست في مجال الشريعة
وهم يدعون إلى الله حسب الفرص المتاحة لهم بالمحاضرات واللقاءات
وتأليف الكُتب والكتابة في بعض الجرائد أو النجلات والتدريس في
المعاهد والجامعات ؛ وعلى أمثال هؤلاء وكتاباتهم تتلمذ كثير من
الشباب » وقد يتناولون بالدراسة بعض آيات القرآن وتفسيرها
وبعض الأحاديث النبوية وشرحها ؛ ولكنها دراسة شخصية يكثر فها
الفهم الخطأ » أو التشبث بالآراء الغالية » وقد تأخذ بألبابهم بعض
الجزئيات من دين الإسلام فيتمون بها أكار من غيرها ؛ ويتركون
والفرع على الأصل فاهتمت بعض الطوائف ببعض جوانب العقيدة +
واهحت أخرى بجانب السياسة والحُحُكم ؛ واهتمت ثالثة بالجهاد +
الأحكام وبخاصة الحدود » وقد يقترب بعضها
من الشمول وقد يحمد بعضها الآخر .
الأحكام الشرعية فوجدتها معطلة ونظرت إلى المجتمعات في الشعوب
أنفسهم باتمسك بمباديء الإسلام وعلى اقامة الحدود على أعضائهم إذا
ما ارتكبوا ما يوجب حدا .
وهم ليسوا متعمقين في فقه الحدود وشروطها ومسقطاتها من
جهة وغير عالمين بعواقب ذلك في بلدان يتولى الحُكم فيها من يعادي
ويحارب من يدعو إل إقامتانظرياً»فكيف يكون موقفهم تمنيقوم
في بلاد الكفار تحاول إقامة الحدود على أعضائها ؛ وتناقشنا نحن وهم
في هذا الموضوع وحاولنا اقناعهم بأن إقامة الحدود من حق ولاة
الأمور الذين لهم سلطان وقوة ؛ وليست لكل جماعة أو حزب » وأن
القدرة ليس المقصود بها مجرد استطاعة فرد من الناس أو جماعة تنفيذ
الُكم ؛ وإنما يتبع ذلك أن يكون ولي الأمر ذا قوة وسلطان تهايه
رعيته » وإذا خرج عليه أحد منهم استطاع تأدبيه ورده إلى طاعته
بقوته ومنعته » ولكن القوم ازدادوا إصراراً على موقفهم وفسكاً
برأيهم على الرغم من اجتاعنا بهم مرة أخرى » كان ينها وبين المرة
الأولى ما يقرب من عشر سنوات وقد حفزني هذا على البحث والتنقيب
في نصوص القرآن والسنة وتفسير آيات أحكام القرآن وشروح
الحديث وكحب الفقه وب السياسة الشرعية ؛ وجمع النصوصض
المتفرقة في هذا الباب لأصل منها إلى نتيجة » فكانت بسبب ذلك هذه
الرسالة التي أرجوا أن ينفع الله بها الأمة الإسلامية ؛ وبخاصة الشباب
إرضاءً ريم ونصراً لدينهم ؛ وقد بذلت”"جهدي في عرض آراء
العلماء وأدلتهم ومناقشتها والوصول إلى القول الفصل عندي في
اخطأت فأرجو من الله أن يغفر لي خطأي ويثييني على اجتهادي
والله من وراء قصدي © وهو حسبي ونعم الوكيل >
منهج الكتاب
تمهيد : في وجوب تنفيذ شرع الله عموماً
الفصل الأول : وجوب إقامة الحدود .
المبحث الأول : النصوص الدالة على وجوب إقامة الحدود .
المبحث الثاني : الآثار المترتبة على عدم تنفيذ الحدود .
الفصل الثاني : اختلاف العلماء في المراد بأول الأمر المخاطبين
بالأمر بإقامة الحدود .
المبحث الأول : القول : بأنهم الأمراء -
المبحث الثاني : القول بأنهم : العلماء .
المبحث الفالث : الجمع بين القولين .
الفصل الثالث : دلالة الواقع التاريخي على أن الحدود إلى السلطان
من أولى الأمر ء
المبحث الثاني
المبحث الثاني
المبحث الأول :
المبحث الثالث :
الفصل الرابع :
البحث الأول :
المبحث الثاني :
الفصل الخامس :
اللبحث الأول :
المبحث الثالث :
مجيء العصاة إلى السلطان ليطهرهم بإقامة الحد
عليم
: مجيء الرعية إل السلطان بالعصاة لتطهيرهم بإقامة
أمر السلطان بإقامة الحدود
مذاهب العلماء فيمن إليه تنفيذ الحدود .
إقامة الحدود على الأحرار .
إقامة الحدود على العبيد .
إقامة غير السلطان الحدود يدون إذنه .
مذهب من يرى عدم الحواز وأدلته .
تعدد الأمراء أو تقصير السلطان في إقامة الحدود .
تمهيد في وجوب تنفيت شرع لله عيهما
وفي هذا اتمهيد فرعان :
الفرع الأول : وجوب طاعة الله ورسوله على كل فرد من أفراد
لقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه وبعث نبيه إلى الخلق ليطاع »
بل إنه تعالى أنزل كُتبه كلها ريت زيم لط اسان يج ؟
كا قل تعال : توصل مك خلراة بتاع بأو آم ٠ 0١
ُو لان ل ردك ليف
وقال تعالى ات ايفان
وقال تعال 0 ا 0 ٍِ
(ا) الات 4 () السا :4ه
ولكنه لا يهتدي بهذا القرآن إلا من أطاع الله ورسوله عل ١ كا
قال تعالى : ماتلا عالت زلا
والآيات في الأمر بطاعة الله ورسوله كثيرة في كتاب الله .
وطاعة الرسول َه من طاعة الله ؛ بل لا طاعة لله بدون طاعة
له ته » كا في حديث أي هريرة » ري الله عنه + أن رسول
الله » 0
ال : « من أطاعني فقد أطاع الله + ومن عصاني فقد عمى
في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ؛ قال : « دعانا لبي
0 بايعنا على السمع والطاعة
)١( الشور : 54 )١( البخاري ( ٠١4/8 ) وسلم ( 1475/3
() البخاري (حلفة ) ويسلم ( 147:12 )
ارتكب ما نبى الله عن نبي تحريم فهو ثم كذلك ؛ ولا ينفذ شرع الله
تعالى إلا بفعل الأمر وترك النبي .
الفرع الثاني : تعاون المسلمين على تنفيذ شريعة الله ؛ كل منهم
بحسب استطاعته فعلى ولي الأمر أن يعمل بشرع ١ في نفسه وأن
تعالى » ولا يجوز لولي الأمر أن يفرط في
تنفيذ شرع الله ولا للرعية أن يأبوا حُكم الله .
طاعته في غير معصية ١